أقرّ التشريع السعودي في نظامه الخاص بمكافحة “غسل الأموال” إنشاء وحدة رسمية للتحقيق في المعاملات المشبوهة تسمى “وحدة التحريات المالية”، وتناولنا في السابق اختصاصاتها وكيفية ممارسة عملها، ونتناول الآن بعض المواد الهامة التي وردت في النظام.
ومن هذه المواد المادة الخامسة عشر، والتي تنصّ على أنه (إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية)، وأيضًا المادة السادسة عشر، التي أكدت أنه (يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة).
وأكملت المادة السابقة أنه (إذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها).
وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة عامًا وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بالحالات التالية، أولُا إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، ثانيًا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، ثالثًا شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، رابعًا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، خامسًا ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، سادسًا صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بحسب المادة السابعة عشر منه.
أما المادة الثامنة عشر فأكدت أنه (دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة).
كما يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة التوقيع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام، غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، وفقًا للمادة التاسعة عشر.
وفيما عدا العقوبات الواردة في هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ورد في المادة العشرون من النظام، وتطرقت المادة الحادية والعشرون إلى أنه (لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً