تطرقنا من قبل للقاعدة العامة للاختصاص المكاني في إقامة الدعاوى القضائية وهي أن تُرفع في المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وعرفنا بعض الاستثناءات عليها مثل سكوت المدعي عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وكذلك المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن أوليائها لهم الحق في إقامة الدعوى في بلد إقامتها، والدعاوى التي تنظر في حوادث السير، والدعاوى التي تنظر الجرائم.
ومن الاستثناءات أيضًا على القاعدة إقامة الدعاوى الخاصة بتنفيذ الأحكام، والتي تقام في محاكم التنفيذ بحسب ما جاء في المادة الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/08/1433هـ إذ نصّت المادة المذكورة على أن (يكون الاخصاص المكاني لقاضى التنفيذ- بحسب الحال- في (1) دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي أو(2) في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها أو (3) في موطن المدين أو في (4) موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة، حيث حددت هذه المادة معالم الولاية المكانية لقاضي التنفيذ).
وأوضحت تلك المادة أن الولاية المكانية تنعقد لقاضي التنفيذ وفقًا لهذه المعالم الأربعة وهي “مكان إصدار السند التنفيذي، ومكان نشوء المحرر أو العقد، وموطن المدين، ومكان وجود أموال المنفذ ضده الثابتة أو المنقولة”، ولأن هذه المعالم تختلف فيها الأماكن فإن لطالب التنفيذ الحق في اختيار الدائرة المكانية المختصة بحسب المعالم الأربعة؛ لكون الأصل أن صاحب الحق يجب الوفاء له بحقه دون تحميله نفقات ذلك الأداء، كما أن أجرة أداء الحق تكون على الذمة التي شغلت ذمته به، وحتى لا يضطر إلى رفع دعوى من قبل طالب التنفيذ يطالب المنفذ ضده بأجور التنفيذ.
أما إذا كانت أموال المنفذ ضده بحكم مالي موجودة في موطن مغاير لموطن إقامته فإن الاختصاص المكاني ينعقد لكل دائرة تنفيذية يوجد في نطاقها المكاني أموال ثابتة أو منقولة وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، ولكن بعد أن يتولى قاضي التنفيذ الحجز أولاً بإنابته واستخلافه.
وحال اشتراط طرفي التنفيذ أثناء التعاقد أو نشوء المحرر بينهما أن تكون معاملة التنفيذ في مكان ما، يجب الالتزام بذلك المكان ولو كان مغايرًا لموطن إقامة المنفذ ضده لوجوب الوفاء بالشروط الصحيحة بحسب الفقرة الثانية من هذه المادة.
إما إذا لم يعرف عنوان للمنفذ ضده أو قبول المنفذ ضده مكانًا معينًا لقبول الترافع فيه، أو أقيمت الدعوى عليه في محكمة بلد ما لكونه مقر إقامته الأخير، فإن دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي ضده ينعقد لها الاختصاص المكاني في إجراءات التنفيذ والشروع فيه وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً