تناول المقال السابق المدة القانونية لتقديم التماس إعادة النظر؛ للاعتراض على الأحكام النهائية، وهي 30 يوماً، وتطرقنا إلى كيفية احتساب تلك الفترة باختلاف الأسباب التي بُني عليها الالتماس وفقًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ويتطرق هذا المقال الآن لإجراءات تقديمه.
والخطوة الأولى من الإجراءات هي إيداع صحيفة لدى محكمة الدرجة الأولى والتي أصدرت الحكم الملتمس منه، وإذا كان الأخير مؤيدًا من قِبل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا فيجب إحالة الحكم والصحيفة من محكمة الدرجة الأولى لتلك المحكمة للنظر في الالتماس بحسب كل حالة.
ومن الواجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، بذكر اسم الملتمس وصفته وموضوعه نصاً أو مضمونًا- ورقمه، وتاريخه، وأسبابه التي يجب أن تكون مستندة على حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وإلا فإن قبول الالتماس سيرفض موضوعاً.
وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة بعد إنهاء إجراءات الإيداع في السجل الخاص بذلك، وعلى المحكمة إعداد قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن تم قبوله فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فلمقدم الالتماس أن يعترض على عدم القبول، بحسب الإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن الحكم صادرًا عن المحكمة العليا (وفقًا للمادة 202 فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية).
والمقصود بالإجراءت المقررة للاعتراض هي “الالتزام بالمدد (ثلاثون يومًا من تاريخ التبليغ بقرار رفض الالتماس)، وأن يكون الاعتراض أمام المحكمة الأعلى، إلا إذا كان الرفض صادرًا عن المحكمة العليا فلا يجوز الاعتراض عليه؛ لأنها أعلى هيئة قضائية في التنظيم الجديد بحسب (المادة 202 فقرة 1) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به في نظام المرافعات الشرعية القديم “الملغي” والذي كان يوجب تقديم الالتماس إلى محكمة التميّز ابتداءً.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً