ينصّ نظام مكافحة الغش التجاري على ضرورة إعادة السلعة المقلّدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع التأكيد على حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أيّة أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أيّة مخالفة للنظام.
ولذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة من قبل أن كتابة بعض المحال التجارية عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أيّة عبارات مشابهة في المهنى على فواتير المبيعات لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو ويعد سلبًا لحقوق المستهلك، وقررت إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع وأنها ستحاسب المحال المخالفة للقرار والمطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأيّة جهة تجارية أخرى.
ويتفق القرار مع مبادئ وأحكام نظام مكافحة الغش التجاري والمبادئ والأحكام السائدة في القوانين التجارية في كثير من دول العالم لحماية المستهلك من كافة صور الغش والخداع، ونصّت المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجاري أن (يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة)، كما تضمن أحكامًا توجب فرض عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وغرامات مالية على كل من يرتكب أفعالاً وتصرفات مخالفة لأحكامه.
ويتفق هذا القرار أيضًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقر شرط (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) وتعتبره باطلاً، وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتوى جاء نصّها الحرفي كما يلي:-
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى المفتي العام من المستفتي الدكتورعبد المحسن الداوود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ، وقد سأل المستفتي “ما حكم الشرع في كتابة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” التي يكتبها بعض أصحاب المحال التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعاً؟
وكان الجواب: بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل “لا يجوز” لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية؛ ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة حتى ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة فيها لأنها حتى إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع وضع الشرط العرفي مثل اللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً