الإجراءات:
1/ تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.
2/ إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية, وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشراً ساقطة الحقوق، ولا تجبر على الرجوع بالقوة كما سبق.
3/ إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها فيتم إجراء الخطوات الخمس الواردة في قرار هيئة كبار العلماء السالف ذكره في أولاً.
إذا طلب الزوج الانقياد فقالت الزوجة: لا أريد العودة؛ لأنه صاحب مخدرات –مثلاً- فوافقها ولم تطلب الطلاق، فلا تُلزم بالانقياد ولا يحكم بالفسخ، وإنما يصرف النظر عن دعواه, مع ملاحظة أن بعض الزوجات لا تريد طلب الطلاق في مثل هذه الحالات ظناً منها ألاّ طلاق لها إلا بإرجاع العوض.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً