في بعض الأحيان يحدث أن يقتل أحد خطأ دون قصد أو نية قاتله، وهذا انتشر بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير والآثار السلبية له، ومن أمثلة القتل الخطأ في زماننا: حوادث السيارات التي أصبحت منتشرة في المملكة العربية السعودية كغيرها من دول الخليج، والدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وفيما يلي سنتناول الإجراءات القانونية في السعودية في مثل هذه المواقف، وتدون قضايا الديات ضمن القضايا الحقوقية أو في ضبط القضايا الجنائية.
تقوم ورثة المقتول برفع دعوى قضائية على القاتل تتهمه فيها بقتله مورثهم خطأ، ومطالبتهم إياه بالدية، ويتم حصر ورثة المقتول، بالإضافة إلى ولاية على القاصرين من الوراثة، وللولي حق توكيل غيره، ولكن إذا كان الورثة أو بعضهم يقومون خارج المملكة، فتصدق صكوك الوراثة من وزارة العدل ووزارة الخارجية في الدولة المذكورة، ومن سفارة المملكة في هذه الدولة، وتصدق من وزارة العدل ووزارة الخارجية في المملكة.
وتكون في دعوى المدعى (ورثة المقتول) وصف لحادث القتل وتاريخه، وكيف تسبب المدعى عليه (القاتل) في قتل مورثهم، ومطالبة المدعى عليه (القاتل) بالدية، ويتم سؤال المدعى عليه (القاتل) عن الدعوى المرفوعة ضده، وإن صادق عليها فيتم الاطلاع على صكوك حصر ورثة المقتول، بالإضافة إلى ملف التحقيق، ويصدر الحكم على المدعى عليه (القاتل) بالدية.
أما إذا أنكر الدعوى، فيطلب من المدعى (ورثة المقتول) بينة على وتسبب المدعى عليه في قتل مورثهم بالخطأ، وإن صادق المدعى عليه على وقوع الحادث، وأنكر تسببه فيه، أو أنكر نسبة الإدانة الموجهة إليه، فيتم الاطلاع على ملف التحقيق، وأسباب الإدانة، وإن كانت أسباب الإدانة مقنعة يحكم على المدعى عليه بالدية، أما وإذا كانت أسباب الإدانة في التقارير غير مقنعة، فيتم إعادة التحقيق مرة أخرى، وإن عاد التقرير نفسه، ولم يتغير، فيلغى القاضي قرار الإدانة، ويحكم بما يراه، مع تسبيب حكمه.
إذا كان الحكم بالدية يكون الحكم على المتسبب (المدعى عليه)، وإذا تقدم بدعوى ضد عاقلته، فتسمع دعواه، ويحكم له بذلك، ويحكم القاضي بدفع الدية حالية أو مؤجلة، وفى حالة إذا لم يكن هناك عاقلة فتقام الدعوى على بيت المال (المالية)، ولابد من موافقة المقام السامي على سماع الدعوى، ويمثل بيت المال مندوب من وزارة المالية، وإذا صدر الحكم بالدية على بيت المال، فلابد من رفعه إلى محكمة التمييز.
من وقعت عليه الجناية (ورثة المقتول) هو الذي يقيم الدعوى، وإن لم يكن للمقتول أهل، فيدعى عنه وليه، وإن لم يكن له ولى، فيولى القاضي أحد موظفي المحكمة ليتولى المدافعة والمرافعة عن المدعى (حق المقتول) أو المدعى عليه (القاتل) في حالة عدم وجود أحدهم.
وإذا قرر الأب التنازل عن دية عضو أو منفعة أو حكومة لابنه القاصر، فلا مانع، ولكن يتكفل الأب بدفع الدية أو الأرش للابن عند مطالبته بها في بلوغه، ويتم تقدير دية الأعضاء والمنافع إذا لم تذهب كاملة، أو عند وجود خطأ بها، حسب نسبة العجز بسبب الإصابة.
وإذا مات المتسبب في الحادث، مع وجود تلفيات في الأموال، فتقام الدعوى في ضمان تلفيات الأموال على من بيده تركته، ويصدر الحكم في تركة الميت هذا إذا كان له تركة، وإن لم يكن له تركة، فيصدر الحكم بثبوت المبلغ في ذمة المتسبب المتوفى، ومتى علم أن للمتوفى مالا فيطالب من بيده المال بتنفيذ الحكم، والعاقلة لا تتحمل تلفيات الأموال، وإنما تتحمل الدية فقط، ومن توابع الحكم في قتل الخطأ الإشارة إلى الكفَّارة وهي: عتق رقبة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتتعدد الكفارات بتعدد الجناة، كما تتعدد بتعدد المجني عليهم.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً