يقول تعالى هذه الآية السابقة ناهيا ومحرمًا عباده عن الزنا، وعن مقاربته، ومخالطة أسبابه، ودواعيه، لهذا يجب علينا نحن المسلمون في كل زمان ومكان أن نبتعد عن تلك الفاحشة، والتي تعد من أكبر الكبائر، لما فيها من ضرر ديني واجتماعي وطبى، وأن لا نكون كتلك المجتمعات التي أتاحت الزنا، فإذا بالأمراض والبلاء ينزل عليهم لا يفارقهم، والمملكة العربية السعودية من أكثر البلاد التي تعارض تلك الفاحشة بقانون صارم مقتبس من الدين الإسلامي، وبمجموعة من أفضل القضاة على مستوى العالم.
وترصد دعاوى قضايا الزنا من ثلاث قضاة، وترصد دعوى المدعى العام أو الخاص كاملة، ثم يرصد جواب المدعى عليه (المتهم بالزنا)، فإن أقر وأعترف بارتكابه الفاحشة، فحينئذٍ يكرر اعترافه أربع مرات، ويكون اعترافاً صريحاً بالفعل، وكيفيته، وزمانه، ويكون الحكم في هذه الصيغة في قضايا الزنا المحصن: (…فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً عاقلاً بالغاً، ولأهلية المدعى عليه، ونظراً لاعتراف المدعى عليه … بطوعه واختياره أربع مرات بالزنا، ولتوفر شروط إقامة حد الزنا المحصن، ولحديث ابن عباس المتفق عليه: “قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها وعيناها، رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله “، لذا فقد حكمنا على فلان بإقامة حد الزاني المحصن وذلك برجمه بالحجارة حتى الموت وبعرض ذلك على الطرفين قرر…)، أما حد الزنا البكر هو جلد مائة جلدة دفعة واحدة وتغريب سنة، ويترك القاضي تحديد التغريب ومكانه للجهات التنفيذية، وإذا ادعت البكر على شخص بأنه هتك عرضه، وأزال بكارتها فلها حالتان:
فإذا كان برضاها فلا شيء لها، وإن كان بغير رضاها، وثبت ذلك فلها مهر مثلها، ويدخل فيه أرش البكارة، وأما إذا كان إزالة البكارة بجناية فلها الأرش فقط.
أما عقوبة الزنا بذوات المحارم فالقتل بكل حال، سواءً كان محصناً أو غير محصن؛ لحديث ابن عباس: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).
وإن أنكر دعوى المدعي العام، فتطلب البينة من المدعي العام، ولم يثبت الزنا بالشهادة في تاريخ الإسلام، وإنما ثبت بالإقرار، وغالب بينة المدعي العام هي أوراق المعاملة، ثم يرجع القاضي إلى الأدلة ومنها: (الاعتراف المصدق الذي رجع عنه المدعى عليه، التقرير الطبي، التقرير الكيميائي، التقرير الجنائي، تقرير البصمة الوراثية DNA )، ويتم تدوين ذلك، ويذكر القضاة أنه لم يثبت حد الزنا المحصن على المدعى عليه، ثم يتم الحكم عليه بالتعزير بالسجن والجلد، وتكون صيغة الحكم في حالة الإنكار: (… فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه، [أو المدون في ملف التحقيق]، وبناء على أوراق المعاملة، ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الزنا المحصن على المدعى عليه، فلم يظهر لنا ما يوجب إقامة حد الزنا المحصن على المدعى عليه، [أو درأنا حد الزنا المحصن عن المدعى عليه] وقررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة … اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده … جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة …جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن … وبذلك حكمنا وبعرض ذلك على الطرفين…).
وإلا فيحكم بالبراءة، ويصرف النظر عن دعوى المدعى العام.
وتعرض القناعة على المدعي العام، والمدعى عليه (مرتكب الفاحشة) بالحكم، فإن قنعا اكتسب الحكم القطعية، إلا إذا كان الحكم بالرجم، فلابد من عرضه على محكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.
وإذا كان المدعى عليه (مرتكب الفاحشة) سلَّم نفسه للسلطة بطوعه، واختياره، وجاء تائباً، فللقاضي أن يُعرِّض له بالرجوع عن اعترافه، كما فعل النبي في قصة ماعز والغامدية، أما إذا كانت السلطات هي التي قبضت على المعترف بعد أن بذلت جهداً ووقتاً في ذلك، فلا يعرَّض عليه بالرجوع عن اعترافه، ولا ينص في الحكم برجم الزاني على تنفيذه إذا لم يرجع، ويصدق اعتراف الزاني أو الزانية من قبل ثلاثة قضاة إن كان محصناً، و إلا فمن قاض واحد، لا يطلب من المعترف تكرار الاعتراف أربع مرات عند تصديقه، وإنما يطلب ذلك عند الحكم عليه، واختصاص النظر في زنا البكر لدى المحكمة الجزئية تنظر هذه القضايا من قاضٍ فرد.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً