قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْض)، ونحن هنا في المملكة العربية السعودية نعمل بهذه الأية الكريمة التى توضح حد الحرابة، فالحرابة وهي محاربة الله، والرسول، والدين الإسلامى بقطع الطريق، والسطو المسلح، والخطف، وقتل الغيلة أمر لا يستهان به وتكون عقوبته القتل أو الصلب أو تقطيع الأطراف أو النفى.
وفى قضايا الحرابة تسمع دعوى المدعى العام على المدعى عليه (المتهم بالحرابة)، ويتم تدوينها، ثم تعرض الدعوى على المدعى عليه (المتهم بالحرابة)، فإذا أقر المدعى عليه (المتهم بالحرابة)، وينظر إلى انطباق ضابط الحرابة على الواقعة، فإن انطبق فيتم الحكم بثبوت حد الحرابة على المدعى عليه (المتهم)، وتقترح العقوبة المناسبة من العقوبات الواردة في الآية السابقة، وهى تكون: } القتل مع الصلب أو القتل أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض {، وإذا لم ينطبق على الواقعة وصف الحرابة فيحكم على المدعى عليه (المتهم بالحرابة) بالتعزير، ويكون الحكم فى حالة الإقرار بهذه الصيغة : في حال الإقرار: (… فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً عاقلاً بالغاً، ونظراً لاعتراف المدعى عليه فلان بطوعه واختياره، وبناءً على أوراق المعاملة، ونظراً لتوفر شروط إقامة حد الحرابة، لذا فقد ثبت لدينا أن ما قام به المدعى عليه من باب الحرابة, وبذلك حكمنا، ونقترح قتله بضرب عنقه بالسيف حتى الموت مع صلبه بعد الموت مدة من الزمن، أو قتله بضرب عنقه بالسيف حتى الموت، أو قطع يده اليمنى من الكوع (مفصل الكف) مع قطع رجله اليسرى من الكوع، أو نفيه وذلك بسجنه مدة حتى يتوب…).
وفى حالة انكار المدعى عليه (المتهم بالحرابة)، فيطلب من المدعى العام البينة على دعواه، وهى غالبًا تكون : (الإقرار المصدق، الأدلة الجنائية، التقرير الجنائى، الشهود، التقرير الطبي)، وإذا كانت البينة موصلة لحد الحرابة، فيحكم بثبوت الحد، ويقترح العقوبة المناسبة، وإذا لم تكن البينة موصلة، فيصرف النظر عن طلب إثبات الحرابة، ويحكم بالتعزير، ويكون الحكم فى هذه الحالة بهذه الصيغة : (… فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه، المدون في ملف التحقيق (ويذكر القرائن المعضدة للتهمة)، وبناء على أوراق المعاملة، ونظراً لعدم توفر شروط إقامة حد الحرابة على المدعى عليه، فلم يظهر لنا ما يوجب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه، وقررنا تعزير المدعى عليه بالسجن مدة … اعتباراً من تاريخ دخوله السجن، وجلده … جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة … جلدة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن… وبذلك حكمنا، وبعرض ذلك على الطرفين …).
جرائم البغى السياسية لا تدخل فى معنى الحرابة، وإن كان فيها استخدام للأسلحة، كذلك تهريب المخدرات وترويجها، والعمل جارى الأن فى حالة الحكم بالنفى بالسجن حتى تظهر التوبة، وفى حالة اتفاق الجاني والمجني عليه على الجناية، فلا تدخل هذه الجناية فى صفة الحرابة، وترى قضايا الحرابة من قبل ثلاثة قضاة لدى المحكمة العامة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً