نظام التسجيل العيّني للعقارات في المملكة (6)

نظام التسجيل العيّني للعقارات في المملكة (6)

naiflaw 24 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 219 مشاهدات

القيود التالية للقيد الأول
تطرقنا في المقالات السابقة إلى خطوات الاعتراض على نتائج أعمال التحديد والتحرير وكيفية التظلم عليها، واليوم نستكمل مواد الاعتراض على بيانات السجل العقاري بحسب نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ.
ويجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل أمام المحكمة المختصة خلال عامين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل، وفقًا للمادة الرابعة والثلاثون.
ويحق لمن كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية وقت القيد أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال 5 سنوات من تاريخ بلوغ القاصر أو عامين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية، بحسب المادة الخامسة والثلاثون من النظام.
وبشأن القيود التالية للقيد الأول، نصّت المادة السادسة والثلاثون على أنه (يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها).
ويجب قيد عقود الإيجار والسندات الواردة على منفعة العقار التي تزيد مدتها عن 5 سنوات والمخالصات بأكثر من أجرة 3 سنوات مقدمًا، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير في ما زاد على المُدد المشار إليها سابقًا، وفقًا للمادة السابعة والثلاثون.
وأوضحت المادة الثامنة والثلاثون أنه (يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية, وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة, وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي).
ويجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري, وينبغي على الدائن للتركة إبلاغ صاحب الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولا يحتج به إلا من تاريخ حصوله, ومع ذلك إذا تم التأشير خلال عام من تاريخ القيد المشار إليه في المادة الثامنة والثلاثون، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقًا عينيًا عقاريًا وقيده قبل التأشير، بحسب المادة التاسعة والثلاثون.
أما الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب قيدها يجب التأشير بها في السجل بناءً على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها, متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في البيانات, ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى، وفقًا للمادة الأربعون.


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 مستودع اثاث بالرياض   شركة عزل فوم بجده   عزل فوم الدمام 
 عزل فوم بالرياض   خدمة نقل عفش بالرياض   شات صوتي   حسابات ببجي   شركة مكافحة الفئران بالمدينة المنورة   مقاول بناء محلات تجاريه   شركة كشف تسربات المياه بمصر   شركة مكافحة حشرات بالقاهرة   شركة عزل اسطح بمصر   يلا شوت   شركة جلاء للمحاماة   ساندوتش بانل   التميز للمقاولات العامة   حاتم للمقاولات العامة   مظلات وسواتر الرياض 
 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم