التشهير : الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له ، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علناً أمام جمع من الناس ؛ فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علناً ، لذا فأن التشهير غير التنفيذ العلني .
تطرح دوًما استفسارات تتعلق بماهية التشهير وما الفرق بينه وبين إساءة السمعة ، وحتى نتمكن من الإجابة فلا بد بدأةً من إيضاح أن المشرع في النظام السعودي وفي مواضع عدة قد جعل من التشهير عقوبةً سواءً أصلية أو تبعية ، بل وقبل ذلك كله فإن لها أصلاً من الكتاب والسنة المطهرة ، وكذلك صحيح الأثر.
فالتشهير في أصله عقوبة ، يترتب عليه وينتج عنه في معظم الأحيان إساءة للسمعة ، إن صاحب ذلك التشهير -كعقوبة- ما يسيء لسمعة الشخص كان طبيعيًا أو معنويًا ، كالتشهير في جرائم الأخلاق أو بعض المخالفات المجرمة في بعض الأنظمة التجارية مثل الغش التجاري ونحوه والتي قد تُظهر التاجر في صورةٍ يرغب أن يكون ابعد ما يكون عنها.
فمثلاً اعتبر المنظم السعودي التشهير عقوبة تبعية في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لسنة 1412هـ ، وفي العود إلى ارتكاب أي من الأخطاء الطبية المهنية أو مزاولة المهنة دون ترخيص أو أثر صدور قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة ؛ بينما في جرائم أخرى اعتبرها تكميلية كما في الجرائم المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية .
أمّا لو قامت مثلًا وزارة التجارة والصناعة بنشر اسم شخص -طبيعِ أو معنوِ- على أساس أنه لم يجدد سجله التجاري ، لاعتبر ما قامت به إساءة سمعة ، كون نظام السجل التجاري لم يأتِ بعقوبة النشر في حال المخالفة.
والسؤال هنا …. ماذا إذا كان من قام بالتشهير هو شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارة؟!!
لمعرفة إجابة هذا السؤال بالتفصيل يمكنك زيارة الرابط التالي:ماذا إذا كان من قام بالتشهير هو شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارة؟!!
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً