بعد الحديث عن حقوق المسافرين في حالة إلغاء الرحلات أو تأخيرها من جانب الناقل الجوي كما ورد في اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سنتطرق الآن إلى بعض حقوق حماية المستهلك المسؤول بها الناقل الجوي وما يجب عليه القيام به تجاه المسافرين لو حدث تأخير إو إلغاء من قبله.
تنصّ اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك أن (على المضرور من تأخر الرحلة أو إلغائها التقدم بشكوى لإدارة حماية المستهلك بهيئة الطيران المدني، والتي تقوم بدورها بمراجعة الشكاوى وتحليلها ومساندة المستهلك وشركات الطيران على حل الإشكاليات المرتبطة بذلك).
كما تنصّ المادة التاسعة من اللائحة على أنه (لا يجوز للناقل الجوي أن يرفض إركاب المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يكن ذلك لدواعي الأمن والسلامة على متن الطائرة أو الحفاظ على صحة المستهلك، كما أن على الناقل الجوي ومشغلي المطارات ومقدمي خدمات المناولة الأرضية مراعاة احتياجات المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك على سبيل المثال (توفير الكراسي المتحركة والعلامات الارشادية الواضحة في المطارات وأثناء صعود الطائرة والنزول منها، توفير خدمة الصعود للطائرة والنزول منها مجانًا دون مقابل من قبل شركات المناولة الارضية، اتخاذ الاجراءات الكفيلة لإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في حالة فقدان البصر أو الصمم عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها)).
ويصبح الناقل الجوي مسؤولًا عن القيام بذلك وعليه تأهيل كاونترات المبيعات لاستقبال المستهلكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الضروري تعويض المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة عند رفض الإركاب بعد إصدار التذاكر بما يعادل (200%) من قيمة إجمالي تذكرة السفر، بالإضافة إلى استحقاقات رفض الإركاب الواردة في هذه اللائحة، وفي حالة فقدان الـمتعة يتوجب على الناقل الجوي تعويض المستهلك بما لا يتجاوز (1000) وحدة حقوق سحب، لاسيما عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة المصاحبة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً