تعريفها: هي مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء.
الأصل الشرعي: وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (سورة البقرة190)
القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار
السند النظامي: م 3 فقرة 2 لائحة 6 نظام المرافعات الشرعية
جهة الأختصاص بالعقوبة: المحكمة التي نظرت الدعوى الكيدية
الحكم القضائي: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هجرياً (المجلد الخامس عشر “إيذاء الغير” {حق خاص}من صفحة 177 إلى 180)
صورها: 1- اعتراف المدعي ان دعواه كيدية وأن ما ادعاه أمام القضاء باطل.
2- تكرار المطالبة من المدعي في دعوى منتهية بحكم شرعي قطعي مع علمه بذلك.
عقوبتها: يحكم بالتعزيز لكيدية الدعوى مع الحكم برفض الدعوى إن امكن ويخضع لطرق الأعتراض.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً