وفقاً للنظام فإن التدخين في غير الأماكن المخصصة يستوجب الجزاء بغرامة مالية قدرها (٢٠٠) ريال.
حيث تنص المادة (14) على أن يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (7) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مئتا ريال.
وتنص المادة (7) على:
يمنع التدخين في الأماكن التالية:
- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.
- الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
- وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
- مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
- المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
- الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على انه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسئول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.
اترك تعليقاً