قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به “، فاللواط والشذوذ بكل أحواله فهو فاحشة وتفوق حرمتها عن حرمة الزنا، وهو أسوأ منه بكثير، فهؤلاء اللوطيين والمثليين على الأرجح مرضى نفسيين، وتتعامل معهم دول كثيرة بحزم، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية، وتصل عقوبتها لحد الإعدام في بعض الدول، في حين توجد دول أخرى لا تتخذ فيها شيئًا، وتنتشر الأمراض في هذه الدول بكثرة.
وهنا في السعودية تكون الإجراءات في دعوى حد اللواط كإجراءات دعوى حد الزنا، ومن يأتي بهذه الفاحشة أن يقتل بكل حال، واستدلوا بالحديث الشريف السابق، ولإجماع الصحابة على ذلك، واختلفوا في كيفية القتل.
ويختلف اختصاص النظر في قضايا اللواط، بحسب الاختلاف في الحد، ويكون نظرها مشتركاً من اختصاص المحاكم العامة إذا كان محصناً، وأما إذا كان غير محصن فيكون نظرها من قاضٍ فرد في المحكمة الجزئية، والغالب في القضايا المعروضة حصول المفاخدة دون تغييب الحشفة، فيعزر حينئذٍ ولا يحد، والقاعدة عند أهل العلم: ” أن الأحكام تتعلق بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها “.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً