عندما يعقد الرجل قرانه على امرأة، تصبح زوجة له، وقد تشترط الزوجة شرطاً لمصلحتها فى عقد الزواج (القران) فيجب تنفيذه كشرط البلد، أو مواصلة الدراسة، أو العمل، أو السكن، ونحوها، وإذا كان شرط الزوجة صحيحاً، ورفض الزوج تنفيذه أو نفذه في بداية الزواج، ثم رجع عنه، فيحق لزوجته أن ترفع عليه دعوى بتنفيذ الشرط المتفق عليه فى عقد الزواج حسب قانون المملكة.
ويتم سماع جواب الزوج على الدعوى، فإذا صادق على الدعوى، وكان الشرط صحيحاً، يحكم على الزوج بتنفيذ الشرط، فإذا رفض تنفيذه، فللزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح بدون عوض، وإن أنكر الزوج الشرط، فيطلب من الزوجة إثباته، فإذا ثبت الشرط، وكان صحيحاً يحكم على الزوج بتنفيذ الشرط، فإذا رفض تنفيذه فللزوجة أيضًا الخيار في فسخ عقد النكاح بدون عوض، وإذا عجزت الزوجة عن إثبات الشرط، فيصرف النظر عن دعواها، إلا إذا كان الشرط عوضاً مالياً، فتفهم الزوجة بأن لها أن يحلف زوجها على نفي ذلك، فإذا طلبت اليمين، وحلفها الزوج، فيصرف النظر عن دعواها.
والأصل في الشروط الصحة إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً لقول النبي r: “المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ً” ،والشروط المعتبرة هي الشروط السابقة للعقد، أما الشروط المقارنة للعقد فهي معتبرة على أظهر أقوال أهل العلم، وأما الشروط اللاحقة بعد العقد فهي غير معتبرة، وقال شيخ الإسلام فى هذا: “نقل الأثرم عن أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، وإذا شاءت رجعت، قيل له: أرأيت إن كان الشرط في عقد النكاح؟ فقال: أما إذا قال لها بعد النكاح فلها أن ترجع إذا شاءت ” ،وقال المرداوي: ” لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه, قال ابن رجب: ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلاً بنية بعد اليمين لا سيما النكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه ” ،وإذا أسقطت الزوجة شرطها صراحة فيسقط غالبًا، ولا يحق لها الرجوع، وهو مذهب الحنابلة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً