عرفنا من المقال السابق أن “التماس إعادة النظر” من أهم طرق الاعتراض على الأحكام النهائية إلى جانب النقض والاستئناف، وأنه يقوم على أمرين أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه نهائيًا قابلاً للتنفيذ، وأن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم، وتطرقنا إلى الحالات التي لا يجوز معها تقديم الالتماس.
أما الحالات التي يجوز فيها الالتماس فقد وردت في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وهي: أنه إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي، من الجهة المختصة بعد الحكم، بأنها شهادة زور، ويجب في هذه الحالة أن يكون التزوير ثابتًا بشكل قاطع سواء كان ذلك فيما يتعلق بتزوير الأوراق والمستندات بتقرير من الجهة المختصة مثل الأدلة الجنائية أو إقرار الخصم بتزوير الورقة، أما بشأن ما يتعلق بالشهادة، فيتوجب صدور حكم نهائي وبات من الجهة المختصة، بأن الشهادة باطلة.
والحالة الثانية أنه إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ويجب في تطبيق هذه الحالة توافر شرطين أن تكون الأوراق والمستندات التي يبني عليها الملتمس التماسه مؤثرة في إثبات الحق فيما يطالب به أو يدعيه، وألا يكون قد سبق تقديمها في الدعوى أو تكون إعادة وتكرار لما سبق تقديمه، والثاني أنه يجب أن يكون لسبب قاهر لم يتمكن من تقديمها قبل ذلك أثناء نظر الدعوى.
وتشتمل الحالة الثالثة على أنه إذا وقع من الخصم غشًا من شأنه التأثير في الحكم، مثل التحايل في إخفاء الحقائق، أو التواطؤ المخل من قِبل أشخاص مؤثرين في الدعوى مع أحد الخصوم، وينطوي الغشّ على أمرين إما الحيلة الموصلة للمطلوب بطريق غير شرعي، أو الخلط بين الحقائق أو إخفاء بعضها.
رابعًا إذا قضى الحكم بشيء لم يرغبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، والحالة الخامسة إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا؛ لأن التناقض يوجب لبساً في التنفيذ أو يحدث اضطراباً لدى الخصوم كأن يتضمن إلزاماً بشيء ونفياً لصحة الإلزام به، ومن المؤكد أن التناقض مبطل للأقوال ومسقط لصحتها، والحالة السادسة إذا كان الحكم غيابيًا ثم لم يُعترض عليه في المهلة المحددة وفقًا للنظام وهي 30 يوماً بموجب (المادة 179 و187من نظام المرافعات الشرعية)، أو خلال 15 يوماً وفقًا للمادة (531من نظام المحكمة التجارية)، وسابعًا إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى، بأن كانت مثلًا الوكالة لا تخوله الترافع عن الخصم، أو ممن لا يمثله شرعاً، مثل الممثل الشرعي للشخصيات المعنوية.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً