يحتال بعض الوكلاء من غير خريجي كليات القانون على البسطاء بدعوى أنهم محامون متمرسون، وعند صياغة الاتفاق يُعنونونه بـ”عقد أتعاب محاماة” ما يعد جريمة انتحال صفة المحاماة.
وأوردت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة “1/37” أن (يكون الشخص منتحل صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي)، كما تستوجب الجريمة العقوبة المنصوص عليها في المادة “37” وجاء فيها (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معًا: أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافًا لأحكام هذا النظام ….. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص).
وإذا طبقت محاكم القضاء العام نصّ المادة “18” من نظام المحاماة والقاضي بعدم السماح لهم بالترافع بأكثر من ثلاثة قضايا، وإن ما زال هنالك بعض الاستثناءات لبعضهم، فما زال قضاء ديوان المظالم يسمح لهم بالترافع دون حد أعلى كمَّا نص النظام، ويمكن القياس على ذلك اللجان والهيئات القضائية الأخرى التي لم تفعل نصّ المادة محل الاستشهاد.
وعندما يتم الإحالة للخبرة لتقدير أتعاب الوكيل أو “الدعوجيِّ” عند اختلافه مع الأصيل يتم اللجوء في الغالب إلى محامِ أو لجان المحامين في الغرف التجارية الصناعية لتقدير الأتعاب المادية، وقد يكون هذا خطأ؛ كون جنس العمل والصَّنعة تختلف، فلا يمكن الاستعانة برأي خبيرٍ يمارس صناعة الحديد في نزاعٍ حول صناعة البلاستيك، فالجنس والصَّنعة مختلفين، والإحالة للخبرة يجب أن تكون من ذات جنس العمل والصَّنعة، واتَّفق الفقهاء على الأخذ بقول أهل الخبرة من أهل الصَّنعة، ويقاس على المهنة ما يحكم الصَّنعة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً