أولاً: القرارات المنعدمة وهي التي اشتملت على مخالفة جسمية للنظام جردتها من صفتها الإدارية ومرد ذلك إلى أن هذه القرارات يشوبها عيب مفرط في الجسامة يجردها من صفتها الإدارية ويهبط بها إلى درجة العدم وبهذه المثابة فلا تكتسب الحصانة المقررة ويحق لجهة الإدارة سحبها في أي وقت.
ثانياً: القرارات الصادرة نتيجة غش، أو تدليس ممن صدرت لمصلحتهم وذلك أن حماية الأوضاع والمراكز النظامية بتحصن مصادرها يفترض دوماً حسن نية المستفيد وعدم علمه بالعيب الذي انطوى عليه القرار حتى تتحمل الإدارة نتيجة ما وقع منه من خطأ، غير أن ذلك التحصن يزول إذا استعمل المستفيد التدليس على الإدارة، أو أوهمها بطرق احتيالية دفعتها لإصدار القرار لصالحه، فحينئذ يكون ذلك القرار غير جدير بالحماية ويجوز سحبه من قبل الإدارة مصدرته في أي وقت؛ لأن الغش يفسد كل شيء.
ثالثاً: القرارات المعيبة التي لم تنشر ولم تعلن لأصحاب الشأن؛ ذلك لأن النشر والإعلان هم وسيلة علم أصحاب الشأن بالقرارات وهي التي يبدأ منها حساب الميعاد المقرر للطعن عليها فإذا لم يتحدد الميعاد للطعن بسبب عدم العلم فإنه يجوز السحب في أي وقت ما لم يتحقق علم أصحاب الشأن فإذا تحقق العلم لزم التقيد في السحب بالمدة المقرر للطعن.
رابعاً: القرارات التي يوجب أو يجيز النظام إلغاءها أو سحبها؛ وفي هذه الحالة يجوز، أو يجب بحسب الأحوال لجهة الإدارة أن تقرر السحب إعمالاً للنظام دون التقيد بمدة.
خامساً: القرارات الصادرة تنفيذاً لقاعدة تنظيمية تنشئ المركز النظامي بنفسها بحيث يقف القرار إزاءها عند حد التنفيذ فقط، ودون أن يحدث بأثره إنشاء أو إلغاء أو تعديل أي مركز نظامي ويطلق على تلك الطائفة من القرارات التنفيذية.
سادساً: القرارات التي تعارض حجية الشيء المفضي به؛ ذلك أن من الأمور المسلمة أن الحكم الصادر بالإلغاء يتمتع بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثره على أطراف الخصومة فحسب بل يتعداه إلى من سواهم، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به باعتباره عنوان المشروعية فيما قضى به، كما أنه يعدم القرار من تاريخ صدوره ونزول عنه كافة الآثار المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن؛ لانعدام سندها الذي كانت ترتكز عليه ويقع على الإدارة هذه الحالة التزام سحب تلك القرارات مهما تقدم زمن صدورها إعمالاً لحجية الأمر المقضي به.
سابعاً القرارات الصادرة بتسويات خاطئة للمرتبات وما في حكمها فلا تتناولها الحصانة بل يجب على جهة الإدارة سحبها في أي وقت، وذلك لكون الموظف يستمد حقه الوظيفي من قاعدة تنظيمية عامة بحيث يقتصر دور جهة الإدارة على تنفيذها فقط فإذا تجاوزت في التنفيذ عد ذلك خروجاً على سلطتها المقيدة بالقاعدة التنظيمية، ويتحتم عليها من ثم الرجوع إليها وذلك بسحب القرار المخالف لها دون التقيد بمدة.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً