صوابا للمحاماة

القانون السعودي ونظام المحكمة التجارية فيما يتعلق بضبط السفائن وبيعها

القانون التجاري السعودي وبيع السفن

مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
مادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة .
مادة (161) : يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوبة ايفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته إنما إذا كان الدين معدوداً من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها .
مادة (162) : إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقاً إلى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي :
وهي المأمور الذي يتعين خصيصاً برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو أساس لإجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة . التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها أما باعتبار الطونيلاته أو باعتبار الكيله ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والأسلحة والمهمات والتموين ويذكر أيضاً أنه قد تعين نفراً للنظارة .
مادة (163) : ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيماً في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضراً على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجوداً في محل ابعد من ذلك فتعطى صورة المضبطة وتذكرة طالبه إلى ربان السفينة المذكورة وإن لم يكن الربان موجوداً فإلى من كان وكيلاً لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكن في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتادة المخصوص لجلبه دعوته يوماً لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل اقامته ، وإذا كان ساكناً في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجرى أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضاً المادة (429) من النظام المذكور .

    مادة (164) : يجرى بيع السفينة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة واعلانات.
مادة (165) : إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيله فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجرى مرة في كل ثمانية أيام على التوالي في أطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والأسواق وإذا لم يكن موجوداً جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة .
مادة (166) : من بعد أن يجرى كل من أمر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حينما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثر اعتباراً في شاطئ الميناء وعلى أبواب الأسواق إذا كان يوجد وإلا فعلى باب الحكومة .
مادة (167) : يذكر صراحة في اعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجرى من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الأساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضاً إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع أساساً للمزايدة يعني المدفوع أولاً والأيام التي تجري بها نهاية المزايدة.
مادة (168) : بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الاعلانات وكذلك تجرى الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع .
مادة (169) : ترسوا مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة إنما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص أن يوقفها ويؤخرها تحت أمل زيادة الضم ثمانية أيام أخر مره أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والاعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الأيام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ أن يرسوا مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .
مادة (169) : (مكرر) (×) تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمته أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ، ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن ، أو يترتب على جنوحها احداث أو تهديد باحداث اضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معيانتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفينة المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة ، ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة .
ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسوا مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .
مادة (170) : إذا كان أمر الضبط والبيع يجرى في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكلفات المبينة أعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة أيام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه وإلا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد إنما يلزم أن تكون مرت ثمانية أيام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها .
مادة (171) : تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر انما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك .

 مادة (172) : يجبر الأشخاص الذين رست عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلاً معتبراً ايضاً من تبعه الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف أربعة وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضاً على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماماً بمدة أحد عشر يوماً من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما أن السفينة لا تسلم إلى المشتري ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلاً بالثلثين في ظرف أربعة وعشرين ساعة على الوجه المحرر أعلاه كذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف أربعة وعشرين ساعة أو اعطى الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كفيلاً في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة أيام من نشر ذلك واعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقاً فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولاً بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف ، إنما إذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم أن تعطى له .
مادة (173) : دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريراً إلى قلم محكمة التجارة ، إنما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاماً كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع .
مادة (174) : يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف اعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل للمدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع لكي يعطى الجواب أيضاً ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة .
مادة (175) : إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص عدم اعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وإنما إذا كانت الأثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب الأشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة أيام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط .
مادة (176) : أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإن المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى اثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وإن لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة إنما تقسم وتوزع الأثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط .
مادة (177) : قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجرى غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم أيضاً وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريفه أيضاً في هذا الحساب .
مادة (178) : لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه مع ذلك إذا قدمت كفيلاً على اعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد أخذ الربان أوراق مرور السفينة .

ويمكنك ان تتعرف عن القانون والنظام فيما يتعلق بأصحاب السفن من هنا :نص قانون ونظام المحكمة التجارية