الإجراءات:
تسمع الدعوى على الصبي إذا جنى، وتقام الدعوى على أب الصبي أو وليه على أنه كالوكيل.
الحكم على الصبي في جنايته على الأموال يكون من ماله، ولا يصدر الحكم بها من مال الأب؛ لأنه لا تلزمه جناية ابنه على أموال الآخرين لقوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يجني جانٍ إلا على نفسه”، بل يصدر الحكم على الصبي ومتى علم له مال نفذ الحكم منه.
عمد الصبي والمجنون بمنزلة الخطأ؛ لأنهما غير مكلفين.
ولكون عمدهما بمنزلة الخطأ فلا يتوجه عليهما الحكم بالقصاص، وإنما يتوجه الحكم بالدية على عاقلة الصبي بمواجهة الولي.
لا يحكم على الصبي ولا المجنون ولا الغائب إلا ببينة.
تقبل شهادة الصبيان في الجنايات في الجراحات بشروط هي:
1/ أن تكون الجناية على بعضهم.
2/ ألا يكون معهم بالغ.
3/ أن تكون الشهادة قبل تفرقهم.
4/ ألا يلقنوا.
5/ أن يكون في الجراحات دون النفس.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً