تناولت المقالات السابقة كل ما يختص بإجراءات تقديم “التماس إعادة النظر” للاعتراض على الأحكام النهائية، وقبل ذلك حالات جوازه وحالات عدم قبوله ومُدد تقديمه وكيفية احتساب هذه المُدد، وأخيرًا لابد من معرفة الآثار القانونية للالتماس.
وتنعكس آثار الالتماس إما “بقبوله أو رفضه” على مسار الحكم؛ ففي حالة القبول فإنه يعاد النظر في موضوع الدعوى من قِبل المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها وفق المسوغ المطروح في الالتماس ولا يتعدى إلى غيره، ومن حق مقدمه طلب وقف تنفيذ الحكم، إذ يكون طلب وقف التنفيذ تبعاً لطلب الالتماس وقد يكون بطلب مستقل.
ويجوز للمحكمة التي تحكم في الالتماس الأمر بوقف التنفيذ، إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ومن حق المحكمة الأمر بوقف التنفيذ على الملتمس، أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه (بحسب المادة 202 فقرة 2) من لائحة نظام المرافعات الشرعية.
وما كان معمولاً به في نظام المرافعات الشرعية القديم “الملغي” هو أن يوجب على القاضي “أي ليس اختيارياً” عند قبول الالتماس شكلاً إيقاف تنفيذ الحكم حتى البتّ في الموضوع.
أما الحالة الثانية وهي الرفض من قِبل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، للحكم المؤيد منها فيجب عليهما تزويد الدائرة التي أصدرت الحكم بنسخة من قرار الرفض من أجل تسجيله لديها في الضبط، (بحسب المادة202/1) من لائحة نظام المرافعات الشرعية.
ويجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا، بناءً على التماس إعادة النظر، بطلب استئنافها أو نقضها بحسب الأحوال (وفقًا للمادة 203) من نظام المرافعات الشرعية.
والقرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض عليهما بالتماس إعادة نظر مرة أخرى، لأن لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة واحدة فقط.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً