القاعدة العامة للاختصاص المكاني في إقامة الدعوى هي أن تُرفع في المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، ولكن من الاستثناءات صمت الأخير عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب منه يعد قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه في الدفع، وأيضًا المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن أوليائها لهم الحق في إقامة الدعوى في بلد إقامتها، وهناك بعض الاستثناءات الأخرى.
وأول هذه الاستثناءات الدعاوى التي تنظر في حوادث السير، إذ يجب على صاحب الدعوى المعرفة بأن له الخيار في إقامة الدعوى بين محل إقامة المدعى عليه؛ تماشياً مع القاعدة العامة السابقة أو إقامتها في البلد الذي وقع فيه الحادث؛ لأن الإجراءات القضائية تستوجب سماع شهود الحادث أو معاينة المكان، وبالتالي تكون المحكمة التي وقع الحادث في نطاقها المكاني أقدر على إقرار العدل.
ولا يوجد فرق بين أن تكون الدعوى متعلقة بالحق الخاص أو الحق العام حيث نصّت المادة التاسعة والثلاثون الفقرة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ على أن (يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه).
ومن ضمن الاستثناءات أيضًا الدعوى التي تنظر قضايا الجرائم فتقام في أحد مكانين؛ إما لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة (مكان الجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها أو ترك فعل يتعين القيام به، وحصل بسببه ضرر جسدي)، أو تقام الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المتهم (المدعى عليه” تطبيقًا للقاعدة العامة.
وإن لم يعرف للمتهم محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي قبض عليه فيه، كما نصّ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 2 في 22 محرم 1435هـ في مادته الثلاثين بعد المائة وهي (يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه)، أما إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة داخل المملكة، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة بحسب المادة السادسة والثلاثون الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية، إذ ذكرت أنه (إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة).
أما إبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة فيتم عن طريق وزارة الداخلية، ويكون ذلك بموجب كتاب من المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، ويحق للقاضي بعد إجراء ما ذكر أن يعلن المدعى عليه عن طريق التبليغ في إحدى الصحف المحلية.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً