تناولنا على مدار المقالات السابقة بالشرح التفصيلي باب “إجراءات التحقيق”، الوارد ضمن نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، ومنها تصرفات المحقق، وندب الخبراء والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها والاستماع إلى الشهود واستجواب المتهمين وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وذلك بعد شرح إجراءات الاستدلال على الواقعة محل البحث، ومنها جمع الأدلة وضبطها وأحكام التلبُس بالجريمة وضوابط توقيف المتهمين وإجراءات تفتيش الأشخاص والسكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، والآن نختتم هذا الباب بالتطرق إلى إجراءات انتهاء التحقيق وكيفية التصرف في الدعوى.
ونصّت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من النظام على أنه إذا تأكد المحقق بعد انتهاء التحقيق من أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فإنه يوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر.
ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة حيث لا يكون نافذًا إلا بمصادقة رسمية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه، ويجب أن يشتمل الأمر كذلك على الأسباب التي بُني عليها القرار، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته، بحسب المادة سالفة الذكر.
أما المادة الخامسة والعشرون بعد المائة فنصّت على أن (القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق).
وتناولت المادة السادسة والعشرون بعد المائة أنه إذا تأكد المحقق بعد انتهاء التحقيق من أن الأدلة كافية ضد المتهم، ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها لنظر الدعوى.
وأخيرًا نصّت المادة السابعة والعشرون بعد المائة على أنه (إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً