تطرق الفصل التاسع من باب “إجراءات التحقيق”، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إلى إجراءات الإفراج المؤقت، وذلك بعدما تناولنا إجراءات الاستدلال على الواقعة محل البحث ومنها جمع الأدلة وضبطها وأحكام التلبُس بالجريمة وضوابط توقيف المتهمين وإجراءات تفتيش الأشخاص والسكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق، التي تشتمل على تصرفات المحقق، وندب الخبراء والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها والاستماع إلى الشهود واستجواب المتهمين وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف.
وبشأن الإفراج المؤقت فإن المادة 120 من النظام نصّت على أن (للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك).
أما المادة 121 فذكرت أنه في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يتم الإفراج عن المتهم إلا بعد تعيينه محلاً يوافق عليه المحقق، كما أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر آخر بالقبض على المتهم إذا قويت الأدلة ضده، أو أخلّ هو بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء الجديد، بحسب نصّ المادة 122.
وأكدت المادة 123 أنه (إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً