بعد الاستماع إلى أقوال الشهود في الواقعة محل البحث، يأتي دور الحديث عن الفصلين السادس والسابع من باب “إجراءات التحقيق”، الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، وهما إجراءات الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
وفي شأن الاستجواب أوردت المادة 101 من النظام ضرورة مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو بالشهود، على أن يوقع الجميع على أقوالهم بعد تلاوتها عليهم، فإذا امتنع أحدهم أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر.
أما المادة 102 فنصّت على أنه (يجب إتمام الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق).
أما فيما يتعلق بالمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، فقد نصّت المادة 103 على أنه للمحقق أن يقرر بحسب الأحوال حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو إصدار أمراً بتوقيفه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
بينما أوردت المادة 104 أنه (يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار فضلا عن ذلك على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشتمل أمر التوقيف بالإضافة إلى ما سبق على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها).
هذا ويبلغ أمر الحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة محضر أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منه أن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه، بحسب المادة 105 من النظام، كما تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
أما المادة 107 فنصّت على أنه (إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم)، وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه وضع محلاً يقبله المحقق، وإلا جاز للأخير إصدار أمرًا بإيقافه.
ويجب على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه على الفور، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف حتى استجوابه، كما يجب ألا تزيد مدة إيداعه عن 24 ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة، وعلى الأخيرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً أو إخلاء سبيله، بحسب المادة 109.
وإذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، والتي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة به وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله، وإذا اقتضت الحالة نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها، وفقًا للمادة 110.
أما المادة 111 فأكدت أنه (إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً