إجراءات التحقيق (3) “ندب الخبراء” و”المعاينة”

إجراءات التحقيق (3) “ندب الخبراء” و”المعاينة”

naiflaw 22 أبريل, 2017 لا تعليقات غير مصنف 202 مشاهدات

يتضمن الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات الاستدلال من جمع الأدلة وضبطها وحالة التلبُس بالجريمة وتوقيف المتهمين وتفتيش الأشخاص والمسكن، وكذلك يشتمل على إجراءات التحقيق، والتي تناولنا منها سابقًا “تصرفات المحقق”، والآن نطرح مواد الفصل الثاني والثالث الخاصة بـ” ندب الخبراء” و”الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة”.
وتنصّ المادة السادسة والسبعون من النظام على أنه من حق المحقق الاستعانة بخبير مختصّ لإبداء رأيه في أيّة مسألة متعلقة بموضوع التحقيق الذي يجريه، أما المادة السابعة والسبعون فأكدت أنه على الخبير تقديم تقريره “كتابة” في الموعد الذي حدد من قِبل المحقق، ومن حق الأخير استبدال الخبير إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له سابقًا، أو وجد مقتضى لذلك، ومن حق أحد الخصوم أو كلهم أن يقدموا تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.
وأوردت المادة الثامنة والسبعون أنه (للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه.. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره).
أما الفصل الثالث فيتناول “الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة”؛ إذ نصّت المادة التاسعة والسبعون على أنه (ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها).
وأكدت المادة الثمانون من النظام ذاته أن (تفتيش المساكن يعد عملًا من أعمال التحقيق، وأنه لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة).
وأضافت المادة ذاتها أنه (على المحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة انه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام).
وللمحقق كذلك الحق في تفتيش المتهم أو غيره إذا اتضح بدلالات قوية أنه يخفي أشياءً قد تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام، وذلك بحسب المادة الحادية والثمانون.

ويراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام، وفقًا لما ورد في المادة الثانية والثمانون من النظام.
ولا يجوز للمحقق ضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم، لأداء المهمة التي طلبها منه أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، بحسب المادة الرابعة والثمانون.
وإذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصًا ما يمتلك أشياءً لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها، بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال، وفقًا للمادة الخامسة والثمانون من النظام ذاته.


كل تدوينات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 مستودع اثاث بالرياض   شركة عزل فوم بجده   عزل فوم الدمام 
 عزل فوم بالرياض   خدمة نقل عفش بالرياض   شات صوتي   حسابات ببجي   شركة مكافحة الفئران بالمدينة المنورة   مقاول بناء محلات تجاريه   شركة كشف تسربات المياه بمصر   شركة مكافحة حشرات بالقاهرة   شركة عزل اسطح بمصر   يلا شوت   شركة جلاء للمحاماة   ساندوتش بانل   التميز للمقاولات العامة   حاتم للمقاولات العامة   مظلات وسواتر الرياض 
 yalla shoot   يلا شوت   yalla shoot   yalla shoot 
 تركيب اجهزه رذاذ   فلاتر تحليه مياه   مؤسسة رذاذ نقي   رذاذ الرياض 

صواباتحت رعاية الموقع . كوم