بعد الاستفاضة في شرح طبيعة “الدعاوى المستعجلة” وشروطها وأنواعها بحسب ما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعي، ننتقل الآن إلى الحديث عن إجراءات رفع الدعاوى في القضاء المستعجل ومواعيد الحضور في الدعاوى المستعجلة.
وبداية؛ إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة تنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً.
ويسجل الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صكّ ويخضع لوسائل الاعتراض المعروفة طبقًا لنظام المرافعات الشرعية.
وينتج عن ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء القرارات التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو حتى قبلها، مثل السجن التحفظي والمنع من السفر، ويجب على الدائرة المصدرة للحكم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وإذا مسحت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها (إذا رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر المحكمة بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم حق طلب السير فيها) أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال وصف النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فيجب على المدعى عليه في هذه الحالة التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية من أجل إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها وكل ذلك يرجع إلى تقدير القاضي أو الدائرة (ناظرة الدعوى).
أما بشأن مواعيد الحضور في الدعاوى المستعجلة، فيكون 24 ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة التي تختص بنظر الدعوى، ويكون تبليغ الخصوم بالطرق المعتادة والتي نصّ عليها نظام المرافعات الشرعية، وعند نقص الموعد عن 24 ساعة يشترط أن يحدث التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد، وإذا تم التبليغ وفقاً للقواعد المذكورة فلا يعاد مرة أخرى، بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً