هناك الكثير من المعوقات التي تواجه المرأة السعودية خلال التقاضي، لاسيما بشأن إثبات شخصيتها في المحاكم والجهات العدلية، ومنها عدم وجود معرّف لها، والمعرّف هو الشاهد الذي يوضح للقاضي ويعلمه أن مقدم الدعوى أو المدعى عليه أو الشهود هو الماثل أمامه في مجلس القضاء.
ويحتاج القاضي إلى المعرّف في حالات عدة منها؛ أولًا إذا كانت المرأة طرفًا في الدعوى والقاضي لا يعرفها، أو لم يستخدم القاضي طريقة الإثبات لشخصيتها والمطابقة بين صورتها في بطاقة الهوية وبين الحقيقة، ونظراً إلى أن هذا الأمر لا يزال دارجًا العمل به في المحاكم؛ إما لأن المرأة لا تحمل البطاقة الشخصية أو لأن القاضي لا يُقر العمل بالمطابقة، فيطلب معرفًا يعرّف بهذه المرأة.
وهناك حالات كثيرة قد لا يتيّسر للمرأة وجود المعرّف، مما يسبب لها بالضرورة حرجًا كبيرًا وتأخر البتّ في القضية التي تكون هي طرفًا فيها.
وقد يكون الحل لهذه القضية، بحسب فقهاء قانونيين، هو استخدام نظام البصمة، الذي يعد من أقوى وسائل الإثبات للمرأة، لعدة أسباب منها أن العمل بهذه التقنية يعدّ من الحفاظ على المبادئ والقيم التي نشأ عليها المجتمع المسلم، كما أن الوسائل الأخرى للتعريف لا تسلم من التزوير والتغيير ويتطرق إليها الظن، أما البصمة فهي يقينية.
والحقيقة أن العمل بهذا النوع من الإثبات يضفي نقلة نوعية على جهاز القضاء في المملكة العربية السعودية، وفيه تسهيل على الناس وتيسيرًا لأمورهم، بالإضافة إلى أنه يمنع التلاعب والتزوير نهائيًا لاسيما فيما يتعلق بالجانب النسائي.
ويتوافق العمل بنظام البصمة للمرأة مع النظام، إذ جاء في المادة التاسعة والثلاثين منه اشتمال صيغة الدعوى على ما يثبت شخصية المدعي والمدعى عليه، والقيام بهذا الأمر من المصالح التي اقتضتها الشريعة الإسلامية، ومما يتوافق مع قاعدة رفع الحرج بل يتوافق مع المبادئ القضائية.
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً