بعد التعرض بالشرح التفصيلي لأبرز أنواع القضاء المستعجل وفقًا لما ورد في مواد نظام المملكة العربية السعودية، لاسيما المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، مثل دعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى طلب الحراسة، نتحدث الآن عن دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
والمراد بالأعمال الجديدة أي (ما شرع المدعى عليه في القيام بها وكان من شأنها الإضرار بالمدعي، فيجوز لمن يُضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي ناظر الدعوى إصدار أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا المنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه)، ويشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أن تكون الأعمال بدأت ولكنها لم تتم، فإذا تمّت قبل وقفها فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من دعاوى إزالة الضرر، والشرط الثاني أن تكون هذه الأعمال مضرة بالمدعي.
أما النوع السادس من دعاوى القضاء المستعجل فهو الدعوى المتعلقة بأجر العامل المؤجر اليومية، ويدخل فيها كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع، ولا يدخل في نطاق هذه المطالبة “المطالبات العمالية”؛ إذ لها هيئات مستقلة تنظر النزاع الناشئ عنها، ولا تدخل كذلك المطالبات العقارية.
والنوع السابع هو الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، ومنها ما نصّت عليه المادة 206/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على أن (يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت ومنها: أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه، ب– طلب الحجر على المال، ج- إثبات شهادة يخشى فواتها).
صواباتحت رعاية الموقع . كوم
اترك تعليقاً