مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
مادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط
قراءة المزيد