صوابا للمحاماة

هل يوجد فوائد تتعلق بالقضايا الجنائية؟!

هل يوجد فوائد تتعلق بالقضايا الجنائية؟

الأولى: الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد لكن تبقى العقوبة التعزيرية.

الثانية: في حال نكول المدعى عليه عن الجواب في قضايا القصاص والحدود فيعامل معاملة المنكر، وعليه جرى العمل.

القول الثاني: يحبس حتى يقر أو يحلف وهو مذهب أبي حنيفة.

الثالثة: مناطات التعزير ثلاثة:

الأول: الجاني: ينظر إلى حاله هل ظهرت منه التوبة أو لا؟

وهل له سوابق أو لا؟

وهل هو من ذوي الهيئات أو لا؟

التوبة/السوابق/الهيئة.

الثاني: المجني عليه: ينظر إلى حاله هل هو مكره أو راضٍ؟

وهل هو عفيف أو لا؟

وهل هو مغررٌ به كالطفل والجاهل أو لا؟

الإكراه/العفة/التغرير.

الثالث: الجريمة: ينظر إلى مدى وقعها في المجتمع، وانتشارها من عدمه، وكونها تتعلق بالاعتداء على الضروريات الخمس أو الحاجيات أو الكماليات.

الرابعة: دعوى المدعي العام ترصد كاملةً.

الخامسة: المدعي العام خصم مسخر، فليس له مصلحة في الدعوى، ووجوده شكلي يترتب عليه ما يلي:

‌أ-          عدم مساواته بالمدعى عليه في الدخول واللفظ واللحظ والمجلس.

‌ب-        عدم شطب القضية لغيابه.

‌ج-         له التوقيع على الضبط ولو لم يحضر المحاكمة.

‌د-          يمكن أن يبدأ القضية أحد المدعين العامين ويكمل الدعوى أحد زملائه.

‌ه-          يمكن الاستدلال له من واقع القضية وأوراقها.

السادسة: كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميِّز.

السابعة: هيئة الأمر بالمعروف جهة قبض، فتقبل شهادة أعضائها على الواقعة، ولا حاجة لتزكيتهم.

الثامنة: لابد من بيان نوع الحكم هل هو حد أو تعزير؟ فيقول (حكمت على المدعى عليه … حداً، أو تعزيراً).

التاسعة: إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلابد من بيان مقدار كل دفعة والمدة الفاصلة بين كل دفعة وأخرى.

العاشرة: إذا كان الحكم إتلافاً (قتل أو رجم أو قطع) فيصدر به صك، وإذا كان الحكم بعقوبة أخرى غير ذلك فيصدر به قرار.

الحادية عشرة: الفرق بين الصك والقرار: أن الصك يسجل في سجلات المحكمة، والقرار يكتفى بتصويره والاحتفاظ بالصورة في مكتب القاضي.

الثانية عشرة: جميع القضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية تنظر من قاضٍ فرد.

الثالثة عشرة: يعامل الأحداث البالغون سن التكليف معاملة غيرهم في الحدود والتعزيرات.

الرابعة عشرة: إن لم يوجد مدعٍ عام أقام القاضي مدعياً، وهو ما يسمى في كتب الفقهاء بـ “الخصم المسخر”.

الخامسة عشرة: الرجوع عن الاعتراف بما يوجب التعزير لا يسقط التعزير.