ينظم قانون مجلس الوزراء السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، الأحكام الناتجة عن مخالفة أعضاء المجلس لبعض بنوده وتأليف اللجان وخطوات إقرار السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة.
وأكدت المادة الخامسة عشر أنه لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة ما إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة إلى ذلك، وبيّنت المادة السادسة عشر أن مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريًا بقرار من المجلس.
ويحاكم أعضاء المجلس عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة، بحسب المادة السابعة عشر من النظام.
أما المادة الثامنة عشر فأجازت للمجلس أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث موضوع مدرج في جدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.
ويرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى، وينظر في قرارات مجلس الشورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بحسب المادة التاسعة عشر.
وتصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء، بحسب المادة العشرون من النظام مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى.
يدرس مجلس الوزراء مشاريع الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة، بحسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس، وفقًا للمادة الحادية والعشرون.