Call us now:
تناول الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بعقد العمل البحري الشروط الواجب توافرها في البحّار الذي يعمل على ظهر السفينة، وتحديدًا في المادة الثالثة والسبعون بعد المائة.
ويشترط فيمن يعمل بحاراً المعايير الآتية:-
1 ـ أن يكون قد أتمّ من العُمر 18 عامًا.
2 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 ـ أن يكون لائقاً طبياً.
ويجب أن تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز سدادها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية ووافق البحار على ذلك، ومن حق الأخير أن يطلب من ربّ العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه، بحسب المادة الرابعة والسبعون بعد المائة.
وإذا اختُصِر السفر لأي سبب من الأسباب، سواءً اختيارياً أم قهرياً، فلا ينتج عن ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل لمدة رحلة بحرية واحدة، وفقًا للمادة الخامسة والسبعون بعد المائة.
وإذا حدد الأجر بنصيب من الأرباح أو أجر السفينة، فإن البحار لا يستحق تعويضاً حال تم إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا نشأ التأخير أو الإطالة عن فعل الشاحنين يجب صرف تعويضاً للبحار من المجهز، ابحسب نصّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة.
وجاء في المادة السابعة والسبعون بعد المائة أن (يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث)، بينما نصّت المادة الثامنة والسبعون بعد المائة على أن إطعام البحارة ونومهم تكون على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك بقرار يصدره الوزير المختص.