صوابا للمحاماة

كل ما تريد أن تعرفه عن الطلاق في القانون السعودي.

الطلاق في القانون السعودي

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.)

فالطلاق حل لمشكلة، وبداية مشكلة أخرى في نفس الوقت، فهو حل مرضى لسوء العشرة، وبداية مشكلة إذا كان الزواج قد أثمر بأطفال، فهؤلاء الأطفال سيربون لا يرون أبيهم وأمهم مجتمعين أبدًا، وقدر تكبر هذه المشاكل إذا احتكر أحد الوالدين الأطفال، ومنع الطرف الأخر من أي يراهم، لهذا يجب أخذ الحذر عندما يطلق الرجال نسائهم، ووجب وجود قانون بشأن الطلاق.

عندما يثبت الزوج الإقرار بالطلاق، فينتهى الأمر بالطلاق.

أما حين ترفع الزوجة دعوى أن زوجها طلقها، وتشير إلى الدخول وعدمه، وعدد الأولاد إن وجدوا، وتذكر عدد الطلاق، وصيغته، وتاريخه، وحالها وقت الطلاق، وتطلب الحكم بإثباته.

فيسأل القاضي زوجها عن دعوى زوجته، ويسأله عن الطلاق الذي تحدثت عنه زوجته، والدخول، وعدمه، والأولاد، وعددهم، فإذا أقر الطلاق، يحكم القاضي بثبوته، ويفهم القاضي الزوجة بأن عليها العدة الشرعية، ويبين نوع العدة ومقدارها حسب حالها اعتباراً من تاريخ طلاقها، ويفهم الزوج بأن له حق الرجعة طليقته في العدة، فإن كانت طليقته خرجت من العدة، فيفهم الزوج بأن طليقته لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

أما إن أنكر الزوج الطلاق، فيطلب القاضي من الزوجة بينة على ذلك، وتكون (شاهدان أو إقرار بخط الزوج وتوقيعه ويصادق الزوج على الخط والتوقيع أو يثبت لدى الجهة المختصة أن الخط الموجود والتوقيع للزوج)، وعندها يتم الحكم بثبوت الطلاق، وإن لم يكن للزوجة بينة، فيصرف النظر عن دعواها، ولا يحلف الزوج في الطلاق.

ويعمل أكثر القضاة أن الطلقات الثلاث تعد ثلاثاً، سواء كانت بلفظ واحد أو ألفاظ متفرقة، وسواءً كانت في مجلس واحد، أو عدة مجالس، وسواءً كانت الطلقات الثانية أو الثالثة في عدة الطلقة التي قبلها أو بعدها، وسواء كان الطلاق سنياً أو بدعياً في الوقت، وإن لم يكن بين الزوجين نزاع في الرجوع إلى الحياة الزوجية، ويرغبان الفتوى في موضوع الطلاق، فيحالان إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ لأن لها ولاية الفتوى.