صوابا للمحاماة

فترات الراحة اليومية والأسبوعية في نظام العمل (2)

بعد الحديث عن بعض أحكام فترات الراحة اليومية والاستثناءات عليها وكذلك الراحة الأسبوعية، بحسب نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، نستكمل الآن باقي أحكام الفصل الثالث الخاص براحة العمال.
وورد في المادة 105 من النظام الاستثناء على حكم المادة 104 كالآتي: (يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها).
ويجوز لربّ العمل عدم التقيّد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة، بحسب المادة 106، فقط في الحالات الآتية:
1 ـ أعمال الجرد السنوي.
2- إعداد الموازنة والتصفية.
3- قفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان منخفضة.
4- الاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل عن 30 يوماً في السنة.
5- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
6ـ إذا كان العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي
7 ـ الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز في جميع الحالات السابقة أن تزيد ساعات العمل عن 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع، يحق للوزير وضع الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
وورد في المادة 107 وجوب دفع أجراً إضافيّاً للعامل عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، أنه إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي تعد الساعات التي تزيد عن الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
كما تعد جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، أما المادة 108 فأكدت أنه لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:-
1 ـ الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه.
2 ـ الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعده.
3 ـ العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4 ـ العمال المخصصون للحراسة والنظافة، ماعدا عمال الحراسة المدنية.