صور أتعاب المحاماة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد : ذكر المحامي والموثق تفصيلا حول موضوع صور أتعاب المحاماة وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

لأتعاب المحاماة التي يتفق عليها المحامون والموكلون عدة صور، نذكر منها الصور التالية على سبيل المثال:

1- الأتعاب المحددة: وذلك بأن يتم تحديد أتعاب المحاماة بمبلغ مقطوع يدفعه الموكل للمحامي على شكل دفعات شهرية، أو سنوية، أو عند توقيع العقد، أو عند انتهاء العمل المتفق عليه، وقد يكون المبلغ المقطوع بعدد الجلسات أو المذكرات المقدمة أو غير ذلك.

2- احتساب الأتعاب بساعات العمل: وذلك بأن يتم تحديد أتعاب المحاماة بقدر ساعات العمل الفعلية التي يقضيها المحامي لإتمام العمل المتفق عليه، مع تحديد مسبق لقيمة ساعة العمل، ويتفرع عن هذه الصورة عدة صور، منها:

  • دفع الأتعاب وفق فواتير شهرية أو سنوية تصدر من المحامي إلى الموكل موضحا فيها عدد ساعات العمل الفعلية، وتواريخها، والعمل الدي انجز خلالها.
  • احتساب ساعات العمل بعد الانتهاء من العمل المتفق عليه.
  • وضع حد أعلى لعدد ساعات العمل الفعلية.

٣- احتساب نسبة مئوية من قيمة المطالبة بغض النظر عن نجاح القضية: وذلك بأن يتم تحديد أتعاب المحاماة بمبلغ يساوي نسبة من قيمة المطالبة بعض النظر عن نجاح القضية أو عدمه.

4- الأتعاب الاحتمالية: وذلك بأن يتم تحديد أتعاب المحاماة بمبلغ يساوي نسبة من المبالغ أو الأعيان المحكوم بها إذا كان الموكل مدعيا، أو مبلغ يساوي نسبة من المبالغ أو الأعيان التي لا يحكم بها إدا كان الموكل مدعى عليه.

فهذه الصورة تكون الأتعاب فيها معلقة على حصول الثمرة التي يتغياها الموكل من العقد، فلا يستحق المحامي شيئا من الأتعاب إلا في حالة صدور حكم ابتدائي أو نهائي حسب الاتفاق بإثبات المبالغ أو الأعيان المدعى بها إذا كان الموكل مدعيا، أو رد الدعوى بشأن المبالغ أو الأعيان المدعى بها إذا كان الموكل مدعى عليه.

وقد يجمع الاتفاق الذي يبرمه المحامي مع الموكل أكثر من صورة من هذه الصور، وقد يأخذ الاتفاق صورا أخرى، ويأخذ المحامي في الحسبان الإشكالات العملية التي تواجه المحامين في استحصال أتعاب المحاماة من الموكلين.

هل تقوم المحكمة بتقدير اتعاب المحاماة؟

الأصل أن يتفق المحامي مع موكله على تحديد أتعاب المحاماة، ويلتزم الطرفان بذلك، إلا أنه استثناء تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب ف حالات معينة، بيانها على النحو التالي:

1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين المحامي وموكله أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا.

2- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية قبل إنهائه ما وكل فيه.

3- إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

4- إذا تم عزل أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

5- إذا فسخ المحامي عقد المحاماة وأنهى الوكالة قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.

6- في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب.

 

ما هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى أتعاب المحاماة؟

نظر دعاوى أتعاب المحاماة من اختصاص المحاكم، ونظر المحاكم لدعاوى أتعاب المحاماة له حالتين بيانها على النحو التالي:

1- أن تكون القضية الأصلية التي توكل المحامي فيها عن موكله نظرت في المحاكم، وفي هذه الحالة تنظر دعوى أتعاب المحاماة من الدائرة التي نظرت القضية الأصلية.

2- أن تكون القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم كاللجان القضائية، ومثله لو كان محل عقد المحاماة ليس متعلقا بترافع المحامي عن موكله أمام جهة قضائية، كأن يكون تقديم استشارات شرعية أو قانونية أو إنهاء إجراءات قانونية لدى جهات أخرى غير المحاكم، فتنظر دعوى الأتعاب في هذه الحالة حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية، وبناء على نظام المرافعات الشرعية فإن المحكمة المختصة في هذه الحالة هي المحكمة العامة، وينعقد الاختصاص المكاني وفق إقامة المدعى عليه، أو ما اتفق عليه أطراف العقد. 

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن