صوابا للمحاماة

سؤال قانوني: ما هي شروط وقف تنفيذ القرار الإداري تبعاً لقضاء ديوان المظالم؟

شروط وقف تنفيذ القرار الإداري تبعاً لقضاء ديوان المظالم

استقر قضاء ديوان المظالم على ضرورة توافر شرطين أساسيين:

  1. شروط شكلية (الشروط اللازمة لقبول الطلب ابتداء).
  2. الشروط الموضوعية (الشروط اللازم توافرها عند بحث موضوع الطلب للقضاء بوقف تنفيذ القرار من عدمه).

أولاً: الشروط الشكلية التي يجب توافرها لقبول طلب وقف التنفيذ:

  1. يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار مقترناً بطلب إلغاؤه.
  2. يجب أن تتضمن صحيفة دعوي الإلغاء طلب وقف تنفيذه.
  3. يجب أن يتم طلب وقف القرار خلال 60 يوم تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
  4. التظلم من القرار المطلوب وقف تنفيذه متى توافرت حالات التظلم الوجوبي وإلا امتنع قبول الطلب.

ثانياً: الشروط الموضوعية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري:

لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإداري الا إذا تحقق ركنان:

  1. ركن الاستعجال:

يعني أن يترتب على تنفيذ القرار آثار أو نتائج يتعذر تداركها فيما لو حُكم بالإلغاء.

وتقدير مدى توافر هذا الشرط متروك للقاضي.

  1. ركن الجدية:

أي الأسباب الجادة التي بوجودها يُرجح الحكم بإلغاء القرار، الأمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوى، دون تعمّق في بحثها.