استقر قضاء ديوان المظالم على ضرورة توافر شرطين أساسيين:
- شروط شكلية (الشروط اللازمة لقبول الطلب ابتداء).
- الشروط الموضوعية (الشروط اللازم توافرها عند بحث موضوع الطلب للقضاء بوقف تنفيذ القرار من عدمه).
أولاً: الشروط الشكلية التي يجب توافرها لقبول طلب وقف التنفيذ:
- يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار مقترناً بطلب إلغاؤه.
- يجب أن تتضمن صحيفة دعوي الإلغاء طلب وقف تنفيذه.
- يجب أن يتم طلب وقف القرار خلال 60 يوم تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
- التظلم من القرار المطلوب وقف تنفيذه متى توافرت حالات التظلم الوجوبي وإلا امتنع قبول الطلب.
ثانياً: الشروط الموضوعية اللازمة للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري:
لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإداري الا إذا تحقق ركنان:
- ركن الاستعجال:
يعني أن يترتب على تنفيذ القرار آثار أو نتائج يتعذر تداركها فيما لو حُكم بالإلغاء.
وتقدير مدى توافر هذا الشرط متروك للقاضي.
- ركن الجدية:
أي الأسباب الجادة التي بوجودها يُرجح الحكم بإلغاء القرار، الأمر الذي يستدل عليه القاضي من ظاهر أوراق الدعوى، دون تعمّق في بحثها.