الإجراءات:
أولاً: الحق الخاص: له حالتان هما:
- 1. أن يتنازل المدعي عن حقه سواءً كان لدى الشرطة أو أثناء التحقيق أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك.
- 2. أن يطالب المدعي بحقه فحينئذٍ:
أ- تضبط الدعوى.
ب- يسأل المدعى عليه عنها فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين عدلين فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام وسماع دعواه مع المدعي الخاص، ويصدر الحكم في الحقين العام والخاص بقرار واحد.
ج- صيغة الحكم: (… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه بالاعتداء على المدعي وضربه -أو بناءً على شهادة فلان وفلان بذلك- ولحرمة الاعتداء على الأنفس في الشريعة، لقوله تعالى في سورة البقرة 194: (والحرمات قصاص)، لذا فقد حكمت على المدعى عليه بـ … للحق الخاص و… للحق العام …).
ثانياً: الحق العام: له حالتان:
- إذا كانت مدة الشفاء في المضاربات عشرة أيام فأقل فلا تقام دعوى في الحق العام ضد المدعى عليه، وذلك بشرطين:
- تنازل المصاب عن شكواه.
- ألا تشكل المضاربة إخلالاً بالأمن كالمضاربات الجماعية ونحوها.
ويؤخذ تعهد على الطرفين بعدم العودة.
- 2. إذا كانت مدة الشفاء أكثر من عشرة أيام فتقام الدعوى بالحق العام مع الحق الخاص وينظرهما القاضي سوياً، ويكون الحكم بالصيغة المذكورة أعلاه.
الفوائد:
الأولى: تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام، وتنظر الحق الخاص إذا كانت الدعوى في ديات أو أروش لا تتجاوز ثلث الدية.
الثانية: تختص المحكمة العامة في نظر قضايا المضاربات في الحق الخاص إذا كانت المطالبة بقصاص فيما دون النفس أو في دية أو أرش تتجاوز ثلث الدية.
الثالثة: نظر قضايا القصاص فيما دون النفس يكون مشتركاً من قبل ثلاث قضاة.
الرابعة: لابد من بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص والعقوبة التي تخص الحق العام؛ والسبب أن الحق العام يدخله العفو من قبل ولي الأمر دون الحق الخاص.