بعد حدوث الطلاق، والحكم بالحضانة لأحد الطرفين الطليقين وغالبًا ما تكون الأم، قد يرفع أحدهما والذي لم يحصل على حضانة الأبناء دعوى قضائية على الطرف الأخر، وغالبًا ما يكون الأب، فالنظر في دعوى الزيارة يكون بعد انتهاء موضوع الحضانة إما صلحاً في المحكمة، أو خارجها، أو حكماً حسب قانون المملكة، ويشار في الدعوى إلى: المصادقة على الحضانة، ويذكر صك الحكم بها إن وجد، وأسماء الأولاد، وأعمارهم.
وفى حالة ممانعة الحاضن من زيارة المدعي (طالب الزيارة) للمحضون أو تسليمه له من أجل الزيارة، فيسأل عن السبب، فإن ذكر قدحاً مؤثراً في بيت المدعي (طالب الزيارة)، فيقوم القاضي إما بالصلح بين الطرفين في أن تكون الزيارة في بيت شخص ثالث من أقاربهما يرتضيانه أو يحكم بعدم منع المدعي من زيارة المحضون في بيت المدعى عليه في أوقات يحددها القاضي حسب العادة، وإذا تعذر الصلح بين الطرفين : فيحيل القاضي المعاملة إلى قسم الخبراء، لتحديد الزيارة للمحضون حسب العادة، فإذا رجعت المعاملة من قسم الخبراء يعرض القاضي قرارهما على الطرفين فإن وافقا عليه أو رفضا حكم بموجبه، إذا رآه صالحاً للحكم.
والقاعدة في تحديد الزيارة حسب العادة، فقد تكون مرةً في الأسبوع أو مرتين في الشهر، فعلى القاضي أن يصلح بين الطرفين في تحديدها، ويراعي في ذلك:
- الإجازات المدرسية للطلاب (نهاية الأسبوع، منتصف السنة، الإجازة الصيفية).
- إجازات العيدين.
- صغر المحضون وحاجته لحاضنته.
- وجود المناسبات لدى أحد الطرفين.
- تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند المشاحة.
وإذا كان يصعب نقل المحضون إلى منزل المدعي طالب الزيارة إما لصغره، وحاجته الشديدة، لعناية حاضنته أو لمرضه فتكون الزيارة في منزل الحاضن إما محددة بزمنٍ، أو مُطلَقةً، وإذا كانت مُطلَقةً فتكون صيغة الحكم كالتالي: (حكمت على المدعى عليه … ألا يمنع المدعي … من زيارة المحضون …)، وللأم أن تطالب بزيارة الأولاد أثناء نظر قضية (الحضانة أو الزيارة) مع الأب، ويصدر لها أمر مؤقت بالزيارة يدوَّن في الضبط حتى تنتهي القضية المنظورة، ويكتب بذلك خطاب لجهة التنفيذ، وكذا العكس، فإذا صدر الحكم في القضية المنظورة، فيلغى الأمر المؤقت المشار إليه، وإذا اختلف الطرفان فيمن يحضر المحضون لطالب الزيارة، فيمكن أن يجعل بينهم اتفاق على أن يأخذه طالب الزيارة، ويعيده الحاضن أو العكس، أو يجعل أمين يقوم بهذه المهمة كعمٍ أو خالٍ ونحوهما.
وفى حالة إذا أخذ الأب الأولاد الرضع، فيصدر القاضي أمراً قضائياً بخطاب يوجه لجهة التنفيذ ليسلم الأب الأولاد للأم، وإذا كان لديه اعتراض يتقدم إلى المحكمة ينظره القاضي مصدر الأمر، وهو من القضاء المستعجل من نظام المرافعات.
وبما أن نقل المحضون للزيارة يحتاج إلى كلفة ونفقة إذا كانت المسافات بعيدة، فتكون هذه التكلفة على الأب في كل الأحوال، لأنها من الحاجات والأب عليه حاجات ولده كالنفقة؛ ولأن الأصل في الأم عدم الخروج من المنزل؛ ولأن المحضون حاجة ماسة إلى زيارة أمه فهي من حقوقه التي لزمت أباه، ولأن الأم قد لا تطيق أخذ ولدها وإعادته.