كثرت في هذه الأيام القضايا التى تتعلق بالاعتداءات بالضرب أو بغيره فى المملكة العربية السعودية، ويوجد لهذه القضايا حق خاص وحق عام يحكم بهما القاضى إذا ثبت الحد على المدعى عليه (الضارب والمعتدى) فى دعوى المدعى (المضروب أو المعتدى عليه)، وتختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام، وإذا كانت المطالبة بقصاص فيما دون النفس أو في دية أو أرش تتجاوز ثلث الدية تختص عندها المحكمة العامة في نظر قضايا المضاربات في الحق الخاص، وتنظر قضايا القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاث قضاة، لابد من بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص، والعقوبة التي تخص الحق العام؛ والسبب أن الحق العام، يدخله العفو من قبل ولي الأمر دون الحق الخاص.
والحق الخاص له حالتان هما: أن يتنازل المدعي (المضروب أو المعتدى عليه) عن حقه سواءً كان لدى الشرطة، أو أثناء التحقيق، أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك، أو أن يطالب المدعى (المضروب أو المعتدى عليه) بحقه، فتضبط الدعوى، ويسأل عنها المدعى عليه (الضارب أو المعتدى) فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين، فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام، وسماع دعواه مع المدعي الخاص (المضروب أو المعتدى عليه)، ويصدر الحكم في الحقين العام والخاص، وتكون صيغته:
(… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه بالاعتداء على المدعي وضربه -أو بناءً على شهادة فلان وفلان بذلك- ولحرمة الاعتداء على الأنفس في الشريعة، لقوله تعالى في سورة البقرة 194: (والحرمات قصاص)، لذا فقد حكمت على المدعى عليه بـ … للحق الخاص وللحق العام …).
والحق العام له حالتان أيضًا: الأولى/ إذا كانت مدة الشفاء في المضاربات عشرة أيام فأقل، فلا تقام دعوى في الحق العام ضد المدعى عليه، وذلك بشرط: تنازل المصاب عن شكواه، وأن لا تشكل المضاربة إخلالاً بالأمن كالمضاربات الجماعية، ونحوها، والثانية/ إذا كانت مدة الشفاء أكثر من عشرة أيام، فتقام الدعوى بالحق العام مع الحق الخاص، وتسمع دعوى المدعى العام، وينظرهما القاضي سوياً، ويكون الحكم بالصيغة المذكورة أعلاه.