صوابا للمحاماة

إجراءات التحقيق (5) “الاستماع إلى الشهود”

لا تكتمل أركان التحقيق الجنائي من دون الاستماع إلى أقوال الشهود في الواقعة محل البحث، ولذلك خصَّص الفصل الخامس من باب “إجراءات التحقيق” الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، لإجراءات الاستماع إلى الشهود.
وأوردت المادة الخامسة والتسعون من النظام أنه يجب على المحقق الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يطلبهم الخصوم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وله أن يستمع إلى أقوال من يرى ضرورة سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
أما المادة السادسة والتسعون فنصّت على (المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد).
ويجب على المحقق والكاتب وضع إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن ذلك أو لم يستطع، يُثْبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب، بحسب المادة السابعة والتسعون.
وأكدت المادة الثامنة والتسعون أنه (يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم. المادة التاسعة والتسعون)، بينما نصّت المادة التاسعة والتسعون على أنه يحق للخصوم، بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد، إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا كذلك من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها، ومن حق المحقق رفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.
أما إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في مكان وجوده، بحسب ما نصّت عليه المادة المائة من النظام.