صوابا للمحاماة

أنواع القضاء المستعجل (3) “دعوى طلب الحراسة”

من ضمن أنواع القضاء المستعجل المهمة بحسب مواد النظام السعودي، لاسيما المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، والآن نتحدث عن دعوى طلب الحراسة.
والمقصود بالحراسة “وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين، تعينها الدائرة إذا لم يتفق ذوو الشأن على تعيينها”، وترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار محل النزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، ومن شروطه أن يقدم طالب الحراسة للقاضي أسبابًا منطقية توضح وجود خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية، بحسب نظام المرافعات الشرعية، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى أو يقدم كطلب مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال وفقًا للتوزيع في المحكمة.
ومن حق ذوي الشأن مجتمعين أن يطلبوا من الدائرة تعيين حارسًا، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل، ويحق للقاضي أيضًا من تلقاء نفسه القيام بذلك حتى من دون طلب أحد الخصوم، ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن مجتمعين وإذا لم يتفقوا يعينه القاضي باختياره.
ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزامات وحقوق وسلطته، وإذا أغفل الحكم ذلك طبقت الأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ويشترط كذلك أن يكون الحارس المعيّن مرخصاً له بذلك من قبل وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه.
ويمكن للدائرة عند الاقتضاء، أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من شخص، وإذا توفي الحارس أو استقال فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر، ويضمن الحارس التارك للحراسة من نفسه، ما يترتب على تركه الحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.
ومن حق الخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس، إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون ذلك بدعوى عادية لدى المحكمة التي عيّنت الحارس ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى، ويلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه وإدارتها، ولا يجوز له أن يتنازل أو يوكل بالحراسة شخصًا آخرًا من دون إذن الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.
وتبدأ التزامات الحارس فور استلام المكان محل الحراسة بموجب محضر محرر يجرد فيه الأموال الخاصة بالحراسة وأوصافها بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحدهم أثبت ذلك رسميًا.
كما يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة مرفقة بختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم كذلك بأن يقدم لذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه معززًا بالوثائق التي تثبت ذلك، طوال الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر.
وإذا كان الحارس معيّناً من قبل المحكمة وجب عليه، بالإضافة إلى المذكور أعلاه، أن يضع صورة من هذا الحساب في إدارتها، وإذا أنفق شيئًا من أمواله الخاصة فله حق الرجوع لذوي الشأن بذلك رضاء أو قضاء.
وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، إذا عيّن من قبلهم، أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.