أفعال المدين المستوجبة للعقوبة بموجب نظام الإفلاس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع أفعال المدين المستوجبة للعقوبة بموجب نظام الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

قد يؤدي الجهل بالأنظمة القانونية إلى الوقوع في العديد من المشاكل التي قد تكلفك المال والسمعة الحسنة، وهما عاملان لا غنى عنهم في العمل التجاري، وفي حياة كل تاجر، ولتسهيل الأمر على التجار فلم يقتصر نظام الإفلاس على تنظيم إجراءات الإفلاس بل أضاف إليه فصل خاص بالأفعال التي إذا قام بها المدين أو تابعيه أو الدائن أو الغير تعتبر جريمة تستحق العقاب، كما حدد العقوبات الواردة على هذه الأفعال.
وحديثنا في هذا المقال سيكون عن أفعال المدين أو تابعيه -بالوصف الذي سنذكره فيما يلي- المستوجبة للعقوبة بموجب نظام الإفلاس.

ماذا نقصد بالمدين وتابعيه أو ذويه؟

يتضح من نص المادة (200) من نظام الإفلاس أن نطاق تطبيق النص هنا يشمل كل مدين ذي صفة طبيعية، وكذلك كلاً من تولى منصب إداري لديه كالمدير أو عضو مجلس الإدارة، أو عضو مجلس مديريه، أو أي شخص آخر شارك في تأسيس أو إدارة هذه المجالس، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث ينطبق النص على كل من في حكم الأشخاص السابق ذكرهم.

ما هي خصائص الأفعال التي تعتبر جريمة تستحق العقوبة؟

كما نصت ذات المادة على أفعال معينة بذاتها والتي تُعد مخالفة لنظام أحكام الإفلاس والتي تستوجب العقوبات التي حددها النظام، وتشترك هذه الأفعال في كونها تنطوي على سوء نية من المدين للتهرب من إجراءات الإفلاس مما يعني التهرب من سداد ديونه.
وقد ربط النظام بين وقوع هذه الأفعال وتحقق ضرر للأطراف المعنيين ومنهم الدائنين، فلم يعتبر النظام مجرد وقوع هذه الأفعال يشكل مخالفة للنظام ولكن اعتبرها مخالفة للنظام في حالة أدت أو سببت في ضرر للأطراف.

وبالتأكيد أنك تتساءل الآن وما هي تلك الأفعال أو التصرفات التي إذا قمت بها كمدين تنطبق عليه أحكام الإفلاس أو كأحد مسؤولي الإدارة لدى المدين؟

وفقًا لما جاء في المادة (200) من نظام الإفلاس فإن هذه الأفعال تتلخص في الآتي:
1. إساءة التصرف في أصول المدين.
2. إساءة التصرف في أصول التفليسة أو احتجازها.
3. إذا أساء المدين أو ذويه -بالوصف المذكور أعلاه- استعمال الصلاحيات المخولة له.
4. أن تتم ممارسة نشاط المدين بطريقة بهدف الاحتيال على دائنيه.
5. الاستمرار في ممارسة نشاط المدين في حين أنه من المعلوم عدم إمكانية تجنب التصفية، بحيث يكون انعدم الأمل في انقاذ النشاط التجاري وأصحبت التصفية هي الحل الوحيد ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال.
6. أن يستخدم المدين أو أحد الإداريين لديه ممن سبق ذكرهم أساليب تدل على الاستهتار بهدف تأخير فتح إجراء التصفية في حالة ترتب على ذلك إضرار بحقوق الدائنين، وذكرت المادة أحد الأمثلة على هذه الأساليب وهو بيع السلع بسعر أقل من سعر السوق بغرض توفير السيولة النقدية التي تمكنه من تأخير افتتاح إجراء التصفية.
7. إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل، ويظهر هنا الضرر الواضح بالدائنين ومن في حكمهم بسبب التصرف في الأموال بشكل يقلل من حجم أصول التفليسة.
8. سداد ديون أحد الدائنين، على أن يتسبب ذلك في إضرار دائنين آخرين، أو بمعنى آخر أن يقوم بسداد أي من الدائنين على حساب الآخرين.
9. إساءة استغلال أي إجراء من إجراءات الإفلاس، ولعل سبب نص المشرع على هذا النص استغلال بعض التجار لإجراءات الإفلاس بهدف التهرب من سداد الديون، وقد اتضح ذلك من خلال العديد من القضايا التي تعرضت لها المحاكم.

ويثور تساؤل هنا وهو في أي وقت بالتحديد يعتبر الفعل المرتكب مخالف للنظام ويستحق العقاب؟؟

تمثل الأفعال السابقة مخالفة لنظام الإفلاس إذا تمت في الأوقات التالية:
1. إذا تم القيام به قبل افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس وترتب على ذلك افتتاح الإجراء.
2. أو تم القيام به أثناء سريان أحد إجراءات الإفلاس.
وذلك كله فيما يخص المدين، أما الأفعال المجرمة الأخرى بموجب نظام الإفلاس سوف نتحدث عنها في مقالات أخرى.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن