صوابا للمحاماة

أحقية المرأة المطلقـة “ثلاثاً” أو بـ”الخلع” في نفقة الحمل

النفقة من الأمور الشرعية الواجبة على الزوج تجاه زوجته وأبناه، وأقرّها القرآن الكريم والسُنة النبوية لقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته» و«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» ولقول النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم.
وبحسب ما أجاب عنه المحامي خالد السهلي في سؤال عن أحكام النفقة، فإنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق يمكن للمرأة، وفقًا للتشريع السعودي، التقدم للقاضي لطلب النفقة ويلزم حينها القاضي الزوج بالإنفاق تقديراً لحاله المادي سواءً كان غنياً أو فقيرًا أو متوسط الحال بعدما يتضح له حالته فيلزمه بالنفقة في القوت “الأكل والمشرب” والكسوة والسكن المناسب لمثلها.
ويفرض لها القاضي إن كان زوجها موسرًا قدر كفايته من أرفع سكن البلد وما يسد حاجتها المادية على مستوى الأغنياء، حتى في أثاث المنزل وغيره، وإن كان متوسط الحال أو فقيرًا فيلزمها القاضي بالنفقة بحسب المستوى المناسب الذي يحفظ حقها في النفقة والمستوى المعيشي المكرم.
وإذا طلقت امرأة من زوجها طلاقًا رجعيًا فيلزم القاضي الزوج بالإنفاق عليها من الكسوة والسكن مثل الزوجة التي في ذمته تماماً ولها جميع الحقوق الواجبة على الزوج، وإذا قصر في شيء من ذلك فيلزمه الشرع، والدليل قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ).
أما إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً أو طلبت هي الخلع منه وأعادت المهر له وكانت حاملًا، لزم الرجل النفقة والكسوة والسكن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وإذا لم ينفق عليها حتى وضعت حملها فيمكن لها مطالبته بالنفقة في فترة حملها حتى وضعها، ومن المعلوم أن النفقة في هذه الحالة للحمل والجنين وليس من أجل المرأة ذاتها.