وسائل الإثبات في القضاء السعودي

“اليمين”

تعد دليل إثبات ويشترط في الغالب رضا الطرف الآخر بأدائها أو طلبه لإنهاء النزاع بها، ولم ينصّ نظام المرافعات الشرعية أو لائحته التنفيذية على صيغة معينة لأداء اليمين، وإنما نصّ على أنه إذا أعدت الدائرة صيغته اللازمة عرضتها على الخصم وخوّفته من عاقبة الحلف الكاذب “شفاهة”، ويجب على الدائرة القضائية تدوين الصيغة وحلفها في ضبط القضية وصكّها وفقًا للمادة (111/4) من نظام المرافعات الشرعية.

وتؤدى اليمين نطقاً أو كتابة أو بالإشارة المفهومة، بالطبع إن كان هناك مانع من النطق، وقد تمنع المحكمة توجيه اليمين في البداية؛ حتى لا تكون أداة لابتزاز الناس وسلب حقوقهم، وعلى القاضي أن يتحقق من كونها كيدية أو غيرها.

كما يجب التمييز بين ما يثبت باليمين وما لا يثبت بها؛ إذ تسعى لإثبات كل طلب يكون الحق المدعى به فيه من حقوق الآدميين الخالصة مثل مال أو ما يؤول إلى المال، فإن لم تكن للمدعي بيّنة على ثبوت دعواه حلف المدعى عليه وتمت تبرئته، وكل طلب يكون الحق فيه لله تعالى فلا يشرع الحلف على نفيه.

ويشترط كذلك لتوجيه اليمين أن تسبقها إقامة دعوى صحيحة، وأن يكون من توجهت إليه اليمين مكلفاً مختاراً، وأن يكون المُدعى عليه منكراً للدعوى، وأن يطلب الخصم من القاضي توجيه اليمين على خصمه في المجلس القضائي، وأن تتعلق اليمين بشخص الحالف، وألا تكون على حق خالص لله، وأن يكون المدعى به من الحقوق التي يمكن أن يقرّ بها، وأن يكون التحليف بحضور مستحق اليمين أو نائبه، وأن يكون أداء اليمين متصلاً متوالياً من غير تقطيع ولا استثناء، وأن تكون حسب الصيغة المقررة شرعاً من قِبل المحكمة.

واليمين ثلاثة أنواع؛ الأولى يمين المدعى عليه وهي التي يوجهها القاضي بطلب من الخصم أو من تلقاء نفسه إلى خصمه، فإن حلفها استحق وأسقطت الدعوى وانتهت الخصومة وبرأ المدعى عليه، والثانية يمين الشاهد، وهي التي تتوجه للشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان على صدقه، والثالثة يمين المدعي، وتنقسم تلك إلى نوعين الأول يمين جالبة وهي التي يؤديها المدعي في إثبات حقه؛ لسبب يستدعي القيام بها ليجلب لنفسه شيئاً، أما الثاني يمين الاستظهار وهي التي يقدمها المدعي عندما يرتاب القاضي، فيطلبها لدفع الشبهة في الدعوى.

ولا يزال توجيه اليمين للشركة أو الشخصية المعنوية محل خلاف بين الفقهاء؛ حيث يرى بعضهم عدم توجيهها للشخص المعنوي؛ لأنه لا ذمة دينية له ولأن اليمين إنما توجه لمن عرف.

ويُقر القضاء السعودي توجيه اليمين للشخص المعنوي أو الشركة في شخص رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركة بحسب الحال، أما موظفوها ومسؤولوها غير الشركاء فليسوا بخصوم في الدعوى ولا جزءًا من الخصومة، وبالتالي لا ينبغي أن توجه إليهم.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن