Call us now:
صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، وأكدت المادة الأولى منه على أن المجلس هيئة نظَامية يرأسها ملك البلاد، وأقرّت الثانية أن مقره في مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
وتضمنت المادة الثالثة من النظام شروط عضو مجلس الوزراء وهي أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلّة بالدين والشرف.
وأوضحت المادة الرابعة أنه لا يباشر أعضاء المجلس أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.
بينما تناولت المادة الخامسة ألا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأيّة وظيفة حكومية أخرى إلا اذا تأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك ضرورة لذلك، وأضافت المادة السادسة أنه (لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة ، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة).
وتعقد اجتماعات المجلس برئاسة ملك البلاد رئيس المجلس أو أحد نوابه، وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها، بحسب ما نصّت عليه المادة السابعة.