Call us now:
نستكمل اليوم الحديث عن بعض مواد نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ.
ونبدأ بالمادة الثامنة التي أقرّت أنه يتم تعيين أعضاء المجلس وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي فقط، وتحدد مسؤولياتهم وفقًا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ويوضح النظام الداخلي حقوقهم.
وأقرّت المادة التاسعة أن (مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل).
وتطرقت المادة العاشرة إلى أن الوزير يعتبر الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام واللوائح الأخرى، وأكدت المادة الحادية عشر إلى أن النيابة عن الوزير في المجلس لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر صادر عن رئيس الوزراء، وأن نائب الوزير يتولى ممارسة صلاحيات الوزير حال غيابه، وأكدت المادة الثانية عشر أن مجلس الوزراء يتألف من الرئيس ونوابه والوزراء العاملين ووزراء الدولة الذين يعيّنون بأمر ملكي، ومستشاري الملك الذين يعينون بأمر ملكي.
ونصّت المادة الثالثة عشر على أن (حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط).
بينما تطرقت المادة الرابعة عشر إلى أنه لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه، ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بغالبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحًا، أما في الحالات الاستثنائية فيكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه، ولا تكون قراراته نظَامية إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، وللرئيس تقدير الحالات الاستثنائية.