قاعدة “الاختصاص المكاني” وبعض استثناءاتها

يشدد النظام القضائي السعودي على ضرورة نظر الدعوى أمام محكمة نطاق اختصاصها المكاني يتبعه محل سكن المدعى عليه، ولكن وضع هذا النظام بعض الاستثناءات على هذه القاعدة.

ومن هذه الاستثناءات أن تكون الدعوى ضد الموقوف أمنيًا فتُرفع إذن لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي مكان سجنه خلال وقت محاكمته دون النظر إلى محل إقامته قبل توقيفه،وتشمل هذه الدعوى كل الدعاوى “جنائية أو حقوقية وعامة أو خاصة”.

وحال عدم وجود قاضٍ في البلد الذي يقع فيه السجن فتنظر الدعوى من قِبل أقرب قاضِ إلى البلد؛ لما تقتضيه قضايا السجناء من الأولوية في البت فيها ووجوب سرعة نظرها، وجاء في المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية، والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ، (أنه بالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه)، وجاء ذلك متفقاً مع قاعدة أن الدعوى تنظر في محل إقامة المدعى عليه.

ومن الاستثناءات الأخرى دعوى الديون على المتوفى فإذا كانت تركته تحت يد الورثة أو بعضهم تقام الدعوى على من كانت التركة تحت يده وفي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته أو محل إقامة الغالبية منهم.

أما بالنسبة إلى دعاوى الإعسار التي ترفع من قِبل المدعي فتنظر في المحكمة التي شهدت الدعوى بأصل الحق المطالب المعسر به والذي سجن من أجله، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، فتنظر الدعوى في محكمة البلد الذي هو سجين فيه.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن