قاعدة “الاختصاص المكاني” وبعض استثناءاتها (2)

تناول المقال السابق بعض الاستثناءات على قاعدة الاختصاص المكاني، والتي تعني بضرورة نظر الدعوى أمام محكمة نطاق اختصاصها المكاني يتبعه محل سكن المدعى عليه، ومنها أن تكون الدعوى ضد موقوف أمنيًا فتُرفع الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي مكان سجنه خلال وقت محاكمته.

وكذلك دعاوى الإعسار التي ترفع من قِبل المدعي فتنظر في المحكمة التي شهدت الدعوى بأصل الحق المطالب المعسر به والذي سجن من أجله، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، فتنظر الدعوى في محكمة البلد الذي هو سجين فيه.

هذا وتنظر دعوى إثبات ملاءة المدين المثبت إعساره أمام المحكمة التي أثبتت الإعسار، فإن كان خارج نطاق ولايتها المكانية نظرت الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدين؛ اختصارًا للوقت والإجراءات، وتسهيلاً على المتقاضيين.

ومن الوارد تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته بشكل صريح أو ضمني أو جهلاً بالنظام، فصمته عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وتعرضه لموضوع الدعوى يعتبر قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المحلي، بحسب المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية.

ومن الاستثناءات الأخرى على تلك القاعدة قضايا الخلافات الزوجية مثل الحضانة والزيارة، وتنصّ المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على (أن يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي).

ومن حق المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها الخيار في رفع دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، ويجب على المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أخبر المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت الدعوى غيابيًا.

ويستثنى مما أوضحته المادة السالفة الذكر دعوى إلغاء النفقة أو إنقاصها فتكون في مقر إقامة المدعى عليه، وكذلك إذا كان المدعى عليها سيدة وكانت الدعوى متعلقة بالحضانة أو الزيارة، فإن الدعوى ترفع ضدها في مقر إقامتها.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن