عقوبات مقررة على مخالفات أحكام نظام الإفلاس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد، ذكر المحامي والدكتور تفصيلا حول موضوع عقوبات مقررة على مخالفات أحكام نظام الإفلاس وفيما ياتي اهم ماذكر فيها :

تحدثنا تفصيلاً عقوبات نظام الافلاس وعن الجرائم التي حددها نظام الإفلاس وبينا بوضوح الأفعال التي إذا ارتكبها المدينين اعتبرت جريمة، والتي إذا ارتكبها الدائنين أعتبرت جريمة، وأخرى تعتبر جريمة بغض النظر عن مرتكبها.

كما تحدثنا كثيراً أن لهذه الأفعال عقوبات حددها نظام الإفلاس ولكن لم نذكر هذه العقوبات، فإن كان ينتابك الفضول حول ماهية العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بنظام الإفلاس فاقرأ هذا المقال.

عقوبات على المخالفات (الأفعال التي جرمها النظام) الواردة في المواد (200،201،202) من نظام الإفلاس

لقد ساوى النظام في العقوبة بين الأفعال المجرمة التي يرتكبها المدين والأفعال المجرمة التي يرتكبها الدائن أو الغير وقد حدد النظام في المادة (203) العقوبات على هذه الجرائم.

وتُحدد العقوبات على الجرائم المذكورة في المواد أعلاه بعقوبتين وهما:

السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو بكليهما معاً، مع العلم أن هذه العقوبات يؤخذ بها في حالة عدم الإخلال بأي عقوبة أِشد -تنطبق على الفعل المجرم- في نظام آخر.

وقد يتسائل البعض- بحسب ما رأوه في الواقع العملي-عن قدرة المحكمة على فرض عقوبات أخرى؟

نعم هناك عقوبات أخرى سمح النظام للمحكمة باستخدامها وهي:

  1. الحكم بحظر إدارة أو ملكية أو مشاركة المحكوم عليه في أي منشأة ربحية أو المساهمة في تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو كانت هذه المشاركة تسمح له من بعيد بالتدخل في إدارة المنشأة.
  2. حظر المحكوم عليه من التصويت في القرارات المتعلقة بالترشيح لدى أي منشأة ربحية.
  3. حظر المحكوم عليه من تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان هذا التملك يمكنه بشكل مباشر أو غير مباشر من المشاركة في إدارة المنشأة.

وتعليقاً على هذه العقوبات نود أن نوضح أن هذا الحظر لا يتضمن منع للمحكوم عليه من التملك في المنشآت الربحية بل هو يقتصر على حظر التملك الذي يسمح بالإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويحق للمحكمة أن تحكم بواحدة أو أكثر في نفس الوقت من هذه العقوبات.

ومن الجدير بالذكر هنا أن المقصود بالمحكوم عليه في هذه الحالة، هو الشخص الذي لم تتجاوز مدة مخالفته خمس سنوات، وهذا ما اشترطته الفقرة الثانية من المادة (203) من النظام.

كما حرص المنظم على عدم إساءة استخدام هذا الحق من فرض العقوبات الإضافية ولتوفير وسيلة لتلافي الخطأ البشري المحتمل فقد نص على حق المخالف الذي تم تطبيق العقوبات السابقة عليه في مطالبة المحكمة بمنحه تصريح بالموافقة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

ونظراً لتأثير هذه الأفعال المجرمة التي من الممكن أن يقوم بها المدين أو الدائن أو غيرهما على باقي الأطراف من المستفيدين والمعنيين من إجراء الإفلاس فإنه كان من الضروري محاولة إصلاح ما تم من تصرفات بالقدر الممكن.

وتلبية لهذه الرغبة فقد منح نظام الإفلاس للمحكمة سلطة لإصدار أحكام أخرى وهي:

يحق للمحكمة في حالة النظر في تطبيق أحد عقوبات نظام الافلاس السابقة ان تقضي بواحد أو أكثر من القرارات الآتية:

  1. بطلان كل تصرف أو أثر مترتب على القيام بالأفعال التي جرمها النظام بموجب المواد (200،201،202).
  2. أن يتم استرداد أي أصول للمدين-الأصول التي وقع عليها أحد التصرفات بموجب أحد الأفعال المجرمة- بالإضافة إلى أي حقوق مرتبطة بها.
  3. الحكم بالتعويض.

ويشترط لتنفيذ كل ذلك أن يتم بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة، وقد أكد نص المادة (205) من النظام على ذلك في بداية النص وأزاد عليه في الحكم بالتعويض بأن يشترط أن يكون بناء على طلب من ذي مصلحة.

وأستكمالاً للعقوبات الخاصة بنظام الإفلاس فقد أضاف المنظم مادة تحتوي على نص عام بالعقاب في غاية الأهمية وهي المادة (207) والتي تنص على عقاب كل من يخالف أحكام نظام الإفلاس بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، بما لا يخالف أحكام المادة (203).

ونهاية ننوه على أن الانتباه للعقوبات المترتبة على الأفعال أمر في غاية الأهمية لا يجوز التغاضي أو التغافل عنه هذا في العموم، وبوجه خاص في مجال القانون التجاري وفي نطاق تطبيق نظام الإفلاس، لأن التهون بذلك قد يؤدي إلى هلاكك كتاجر، لذلك ننصحك باستشارة محاميك قبل اتخاذ أي فعل بخصوص إجراءات الإفلاس.

اترك ردّاً

Call Now Buttonاتصل الآن